في الإجارة بنفسه ليس له الإعارة.
مسألة 3 - يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين، فلا تصح استعارة المصحف للكافر واستعارة الصيد للمحروم لا من المحل ولا من المحرم، وكذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار شيئا: أحد هذين أو أحد هؤلاء لم تصح، ولا يشترط أن يكون واحدا فيصح إعارة شئ واحد لجماعة، كما إذا قال: أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة، فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب والقرعة، كالعين المستأجرة، ولا يجوز الإعارة لجماعة غير محصورة على الأقوى.
مسألة 4 - يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة ونحوها، بل وفحل الضراب والهرة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك، فلا يجوز إعارة ما لا منفعة محللة له كآلات اللهو، وكذا آنية الذهب والفضة لاستعمالها في المحرم، وكذا ما لا ينتفع به إلا باتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها للأكل والشرب.
مسألة 5 - جواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها لا يخلو من وجه وقوة.
مسألة 6 - لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال:
أعرني إحدى دوابك فقال: خذ ما شئت منها صحت.
مسألة 7 - العين التي تعلقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكتنان وأشباه ذلك لا يلزم التعرض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها، وإن تعددت كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس والبناء والدابة للحمل والركوب ونحو ذلك فإن كانت الإعارة لأجل منفعة خاصة من منافعها يجب