التعرض لها، واختصت حلية الانتفاع بما استعيرت لها، وإن كانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعميم والتصريح بالعموم، وجاز الاطلاق بأن يقول: أعرتك هذه الدابة، فيجوز الانتفاع بكل منفعة مباحة منها، نعم ربما يكون لبعض الانتفاعات خفاء لا يندرج في الاطلاق، ففي مثله لا بد من التنصيص به أو التعميم على وجه يعمه، وذلك كالدفن، فإنه وإن كان من أحد وجوه الانتفاع من الأرض لكنه لا يعمه الاطلاق.
مسألة 8 - العارية جائزة من الطرفين، فللمعير الرجوع متى شاء وللمستعير الرد كذلك، نعم في خصوص إعارة الأرض للدفن لم يجزه بعد المواراة فيها الرجوع ونبش القبر على الأحوط، وأما قبل ذلك فله الرجوع حتى بعد وضع الميت في القبر قبل مواراته، وليس على المعير أجرة الحفر ومؤونته لو رجع بعده، كما أنه ليس على ولي الميت طم الحفر بعد ما كان بإذن المعير.
مسألة 9 - تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه مسألة 10 - يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير، فلا يجوز له التعدي إلى غيرها ولو كان أدنى وأقل ضررا على المعير، وكذا يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره دابة للحمل لا يحملها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى ذلك الحيوان وذلك المحمول وذلك الزمان والمكان، فلو تعدى نوعا أو كيفية كان غاصبا وضامنا، وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدى نوعا، وأما لو تعدى كيفية فلا تبعد أن تكون عليه أجرة الزيادة.
مسألة 11 - لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع، وله إلزام المستعير بالقلع، لكن عليه الأرش، وكذا في عاريتها للزرع إذا رجع قبل إدراكه، ويحتمل عدم استحقاق المعير إلزام المستعير بقلع