وبالجملة فالظاهر هنا وفي جميع الالتزامات عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ، فإن سلم ظهور الرواية في خلافه، فليطرح أو يأول.
____________________
وفيه: إنه بعد تسليم تأثير الرد في حل العقد لا يبقى موضوع للإجازة كي تؤثر فيه.
ثانيهما: إنه قد مر من المصنف قدس سره أن قاعدة السلطنة إنما تثبت نفوذ التصرفات الثابتة بالشرع كالبيع والهبة ونحوهما لا جميع ما أراده المالك، إذ ليست مشرعة، فلا تصلح لاثبات مؤثرية الرد في حل العقد.
وفيه: إنه لو سلم حصول العلقة للأصيل بالإضافة إلى المال لا اشكال في صلاحية قاعدة السلطنة للدلالة على جواز رفعها، فإن ذلك من مصاديق تسلط الانسان على رفع مزاحمة الغير، ولا يحتاج إلى دليل آخر. فتدبر - فالصحيح ما ذكرناه - فالأظهر صحة الإجازة بعد الرد.
{1} قوله نعم الصحيحة الواردة (1) في بيع الوليدة ظاهرة في صحة الإجازة وقد تقدم في أول هذا البحث عند ذكر أدلة صحة عقد الفضولي التي منها هذه الصحيحة أنه لا ظهور لها في ذلك بل هي تلائم مع عدم الرد فراجع فإنه ليس فيها سوى أخذ المبيع، وهو يمكن أن يكون استحصالا للثمن لا لغرض رد البيع - والظاهر أنه إلى ذلك نظر المصنف قدس سره حيث قال {2} اللهم إلا أن يقال إن الرد الفعلي كأخذ المبيع مثلا غير كاف
ثانيهما: إنه قد مر من المصنف قدس سره أن قاعدة السلطنة إنما تثبت نفوذ التصرفات الثابتة بالشرع كالبيع والهبة ونحوهما لا جميع ما أراده المالك، إذ ليست مشرعة، فلا تصلح لاثبات مؤثرية الرد في حل العقد.
وفيه: إنه لو سلم حصول العلقة للأصيل بالإضافة إلى المال لا اشكال في صلاحية قاعدة السلطنة للدلالة على جواز رفعها، فإن ذلك من مصاديق تسلط الانسان على رفع مزاحمة الغير، ولا يحتاج إلى دليل آخر. فتدبر - فالصحيح ما ذكرناه - فالأظهر صحة الإجازة بعد الرد.
{1} قوله نعم الصحيحة الواردة (1) في بيع الوليدة ظاهرة في صحة الإجازة وقد تقدم في أول هذا البحث عند ذكر أدلة صحة عقد الفضولي التي منها هذه الصحيحة أنه لا ظهور لها في ذلك بل هي تلائم مع عدم الرد فراجع فإنه ليس فيها سوى أخذ المبيع، وهو يمكن أن يكون استحصالا للثمن لا لغرض رد البيع - والظاهر أنه إلى ذلك نظر المصنف قدس سره حيث قال {2} اللهم إلا أن يقال إن الرد الفعلي كأخذ المبيع مثلا غير كاف