والحاصل أنه لا اشكال في حصول الإجازة بقول المالك {1} رضيت بكون مالي لزيد بإزاء، ماله أو رضيت بانتقال مالي إلى زيد وغير ذلك من الألفاظ التي لا تعرض فيها لإنشاء الفضولي فضلا عن زمانه، كيف وقد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها ونحو ذلك.
ومن المعلوم أن الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقد من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي وبتقرير آخر إن الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه، وإذنه المقرون بانشاء الفضولي أو مقام نفس انشائه، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة، فهي إما شرط أو جزء سبب للملك، بعبارة أخرى المؤثر هو العقد المرضي به والمقيد من حيث إنه مقيد لا يوجد إلا بعد القيد ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد المجردة عن القيد،
____________________
سبيل الاهمال لا من حينه، فيتوقف وقوعه من حينه على مرجح يقتضيه، مع أنه يفرض الكلام فيما إذا أنشأ النقل من حين العقد.
وأما ما ذكره من الشاهدين فيرد على الأول منهما: إنه إن قلنا بأن القبول النشاء للتملك فالفرق بينه وبين الإجازة واضح، وإن قلنا إنه رضا بمضمون الايجاب فلا محذور في الايجاب، إلا أنه بناءا على اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول قليل الفائدة، أي لا فرق بين وقوعه من حين الايجاب أو من حين القبول غالبا.
وأما الشاهد الثاني فيرد عليه: إن الفسخ هو حل العقد بقاءا لا من حين تحقق العقد.
{1} قوله والحاصل أنه لا اشكال في حصول الإجازة بقول المالك رضيت هذا ليس حاصلا لما تقدم بل هو جواب آخر، ومحصله:
وأما ما ذكره من الشاهدين فيرد على الأول منهما: إنه إن قلنا بأن القبول النشاء للتملك فالفرق بينه وبين الإجازة واضح، وإن قلنا إنه رضا بمضمون الايجاب فلا محذور في الايجاب، إلا أنه بناءا على اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول قليل الفائدة، أي لا فرق بين وقوعه من حين الايجاب أو من حين القبول غالبا.
وأما الشاهد الثاني فيرد عليه: إن الفسخ هو حل العقد بقاءا لا من حين تحقق العقد.
{1} قوله والحاصل أنه لا اشكال في حصول الإجازة بقول المالك رضيت هذا ليس حاصلا لما تقدم بل هو جواب آخر، ومحصله: