ودعوى أن العقد سبب للملك فلا يتقدم عليه مدفوعة بأن سببيته للملك ليست إلا بمعنى امضاء الشارع لمقتضاه، فإذا فرض مقتضاه مركبا من نقل في زمان ورضاء، بذلك النقل كان مقتضى العقد الملك بعد الايجاب، ولأجل ما ذكرنا أيضا لا يكون فسخ العقد إلا انحلاله من زمانه {2} من زمان العقد، فإن الفسخ نظير الإجازة والرد لا يتعلق إلا بمضمون العقد، وهو النقل من حينه، فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد على وجه القيدية
____________________
له لا قيد، واستشهد لذلك بأمرين أحدهما: {1} إن القبول حاله حال الإجازة في كونه رضا بمضمون الايجاب، مع أنه لم يقل أحد بالكشف فيه.
ثانيهما: {2} إن الفسخ للعقد إنما يكون نظير الإجازة متعلقا بمضمون العقد، فلو كان زمان وقوع العقد مأخوذا في العقد على وجه القيدية لكان فسخه موجبا للحكم بعدم ترتب الآثار من حين العقد، مع أنه لم يقل به أحد.
ولكن يرد عليه قده: إن العاقد الملتفت بحسب الطبع إذا لم ينشأ النقل في زمان متأخر لا محالة يكون قاصدا إلى النقل من حين العقد، وإنما لا يذكره في الانشاء اعتمادا على ما يقتضيه اطلاق العقد، كيف ولو كان قاصدا لمجرد النقل المهمل من حيث الزمان لم يكن وجه لوقوعه من حين العقد، ومجرد وقوع الانشاء في زمان لا يكفي في وقوع المنشأ من ذلك الحين، فإن الانشاء سبب لوقوع مضمونه، والمفروض أنه النقل على
ثانيهما: {2} إن الفسخ للعقد إنما يكون نظير الإجازة متعلقا بمضمون العقد، فلو كان زمان وقوع العقد مأخوذا في العقد على وجه القيدية لكان فسخه موجبا للحكم بعدم ترتب الآثار من حين العقد، مع أنه لم يقل به أحد.
ولكن يرد عليه قده: إن العاقد الملتفت بحسب الطبع إذا لم ينشأ النقل في زمان متأخر لا محالة يكون قاصدا إلى النقل من حين العقد، وإنما لا يذكره في الانشاء اعتمادا على ما يقتضيه اطلاق العقد، كيف ولو كان قاصدا لمجرد النقل المهمل من حيث الزمان لم يكن وجه لوقوعه من حين العقد، ومجرد وقوع الانشاء في زمان لا يكفي في وقوع المنشأ من ذلك الحين، فإن الانشاء سبب لوقوع مضمونه، والمفروض أنه النقل على