____________________
رابعها: الكشف الانقلابي بأن تكون الإجازة المتأخرة موجبة لحدوث التأثير في العقد وجاعلة إياه سببا تاما وهو الذي احتمله المصنف قدس سره في آخر كلامه.
خامسها: الكشف الحكمي بمعنى ترتيب آثار الملكية من قبل لا حصول نفس الملكية، وهو المنسوب إلى المحقق شريف العلماء أستاذ الشيخ قدس سره.
سادسها: الكشف بأن تكون الإجازة بوجودها الدهري المجتمع مع شروطها في وعاء الدهر، إذ الطوليات الزمانية عرضيات في عالم الدهر شرطا.
وفي المقام قول آخر اختاره المحقق الأيرواني قدس سره والأستاذ الأعظم ونسب إلى المحقق الخراساني، وهو النقل في المكية والكشف في المملوك، بأن يكون اعتبار الملكية بعد الإجازة، والمعتبر قبلها، وستعرف توضيحه. هذه هي الأقوال في المسألة.
وأما الأدلة: فقد استدلوا للكشف بوجوه، وكل واحد منها استدل به للقول بنحو من الكشف:
{1} الوجه الأول: ما عن جامع المقاصد وهو: العقد سبب تام، إذ المأخوذ موضوعا لوجوب الوفاء هو العقد، قال الله تعالى: (أوفوا بالعقود) ولا يكون شئ آخر دخيلا فيه وإلا لأخذ في الموضوع، غاية الأمر خرج عن هذا العموم العقد الصادر من غير المالك إذا لم يجزه المالك، فالعقد الذي أجازه المالك يكون باقيا تحت العموم فلا مناص عن الالتزام بتأثيره خاصة من دون توقف على شئ آخر.
نعم الكاشف عن ثبوت الموضوع هو الإجازة، إذ ما لم يجز حيث يمكن عدم الإجازة فيحتمل عدم تحقق الموضوع. هذا هو مدرك المعنى الأول من الكشف.
خامسها: الكشف الحكمي بمعنى ترتيب آثار الملكية من قبل لا حصول نفس الملكية، وهو المنسوب إلى المحقق شريف العلماء أستاذ الشيخ قدس سره.
سادسها: الكشف بأن تكون الإجازة بوجودها الدهري المجتمع مع شروطها في وعاء الدهر، إذ الطوليات الزمانية عرضيات في عالم الدهر شرطا.
وفي المقام قول آخر اختاره المحقق الأيرواني قدس سره والأستاذ الأعظم ونسب إلى المحقق الخراساني، وهو النقل في المكية والكشف في المملوك، بأن يكون اعتبار الملكية بعد الإجازة، والمعتبر قبلها، وستعرف توضيحه. هذه هي الأقوال في المسألة.
وأما الأدلة: فقد استدلوا للكشف بوجوه، وكل واحد منها استدل به للقول بنحو من الكشف:
{1} الوجه الأول: ما عن جامع المقاصد وهو: العقد سبب تام، إذ المأخوذ موضوعا لوجوب الوفاء هو العقد، قال الله تعالى: (أوفوا بالعقود) ولا يكون شئ آخر دخيلا فيه وإلا لأخذ في الموضوع، غاية الأمر خرج عن هذا العموم العقد الصادر من غير المالك إذا لم يجزه المالك، فالعقد الذي أجازه المالك يكون باقيا تحت العموم فلا مناص عن الالتزام بتأثيره خاصة من دون توقف على شئ آخر.
نعم الكاشف عن ثبوت الموضوع هو الإجازة، إذ ما لم يجز حيث يمكن عدم الإجازة فيحتمل عدم تحقق الموضوع. هذا هو مدرك المعنى الأول من الكشف.