____________________
وتتعلق الإجازة به. فالأظهر جريان الفضولي فيها.
وأما المورد الثاني: فإن كان مدرك صحة الفضولي عموم التعليل في نصوص النكاح فهو يقتضي جريانه في المعاطاة لعموم العلة، وإن كان غيره فهو مختص بغير المعاطاة لعدم الاطلاق له، وترك الاستفصال في صحيح (1) محمد بن قيس لا يفيد بعد عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، وقوله عليه السلام بارك الله في صفقة يمينك في رواية البارقي (2) لا ظهور له في وقوع المعالمة معاطاة، فإن صفقة اليمين كناية عن البيع من دون رعاية أن يكون الانشاء بصفقة اليمين.
وأما المقام الثاني: فقد استدل المصنف قدس سره لعدم جريان الفضولي فيها على القول بالإباحة بوجهين:
أحدهما {1}: إن إفادة المعاطاة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة، فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين.
الثاني {2}: إن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن.
والحق: إنه لو قلنا بالإباحة، من باب أن المعاطاة مفيدة للملك: غاية الأمر يشترط فيه التصرف، أو التلف وقبله يحكم بالإباحة الشرعية لدليل خاص، فالفضولي يجري في المعاطاة لما تقدم، نعم لا يحكم بالإباحة ما لم يجز.
وأما لو قلنا بأنها مفيدة للإباحة، وتكون الإباحة شرعية، فدليله الأول متين
وأما المورد الثاني: فإن كان مدرك صحة الفضولي عموم التعليل في نصوص النكاح فهو يقتضي جريانه في المعاطاة لعموم العلة، وإن كان غيره فهو مختص بغير المعاطاة لعدم الاطلاق له، وترك الاستفصال في صحيح (1) محمد بن قيس لا يفيد بعد عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، وقوله عليه السلام بارك الله في صفقة يمينك في رواية البارقي (2) لا ظهور له في وقوع المعالمة معاطاة، فإن صفقة اليمين كناية عن البيع من دون رعاية أن يكون الانشاء بصفقة اليمين.
وأما المقام الثاني: فقد استدل المصنف قدس سره لعدم جريان الفضولي فيها على القول بالإباحة بوجهين:
أحدهما {1}: إن إفادة المعاطاة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة، فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين.
الثاني {2}: إن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن.
والحق: إنه لو قلنا بالإباحة، من باب أن المعاطاة مفيدة للملك: غاية الأمر يشترط فيه التصرف، أو التلف وقبله يحكم بالإباحة الشرعية لدليل خاص، فالفضولي يجري في المعاطاة لما تقدم، نعم لا يحكم بالإباحة ما لم يجز.
وأما لو قلنا بأنها مفيدة للإباحة، وتكون الإباحة شرعية، فدليله الأول متين