بأن العقد الواقع جامع لجميع الشروط وكلها حاصلة إلا رضا المالك، فإذا حصل بالإجازة عمل
السبب عمله، فإنه إذا اعترف أن رضا المالك من جملة الشروط، فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط قبله ودعوى (صاحب الجواهر) أن الشروط الشرعية ليست كالعقلية بل هي بحسب ما يقتضيه جعل الشارع، فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبب على
السبب كغسل الجمعة يوم الخميس، و اعطاء الفطرة قبل وقته، فضلا عن تقدم المشروط على الشرط
كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة، وكغسل العشائين لصوم اليوم الماضي على القول به مدفوعة، بأنه لا فرق فيما فرض شرطا أو سببا بين الشرعي وغيره، وتكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلي، فهي كدعوى أن التناقض الشرعي بين الشيئين لا
يمنع عن اجتماعهما لأن النقيض الشرعي غير العقلي فجميع ما ورد مما يوهم ذلك أنه لا بد فيه من التزام أن المتأخر ليس سببا أو شرطا، بل
السبب والشرط الأمر المتنزع من ذلك لكن ذلك لا يمكن فيما نحن فيه، بأن يقال إن الشرط تعقب الإجازة ولحوقها بالعقد. وهذا أمر مقارن على تقدير الإجازة لمخالفته الأدلة.
اللهم إلا أن يكون مراده بالشرط، ما
يتوقف تأثير
السبب المتقدم في زمانه على لحوقه، وهذا مع أنه لا يستحق اطلاق الشرط عليه غير صادق على الرضا، لأن المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله، لأنه لا يحل لغيره بدون طيب النفس، وأنه لا ينفع لحوقه في حل تصرف الغير وانقطاع سلطنة المالك، ومما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام (صاحب الفصول) بل التزم به غير واحد من المعاصرين، من أن معنى شرطية الإجازة {1} مع كونها كاشفة شرطية الوصف المنتزع منها وهو كونها لاحقة للعقد في المستقبل، فالعلة التامة العقد الملحوق بالإجازة وهذه صفة مقارنة للعقد،
____________________
وثانيا: إن الإجازة لا تكشف عن ذلك، كيف والحالات الموجبة لاختلاف المالك من حيث الرضا والكراهة مختلفة، فيمكن أن لا يكون حين العقد راضيا، ويصير كذلك بعده {1} الرابع: ما عن صاحب الفضول وأخيه المحقق، وهو أنه حيث لا يمكن أن