____________________
وحق القول في المقام يقتضي البحث في مقامين:
الأول: بناءا على القول بإفادة المعاطاة الملك.
الثاني: بناءا على القول بإفادتها الإباحة.
أما الأول: فالكلام فيه يقع في موردين:
الأول: بناءا على كون الفضولي على طبق القاعدة.
الثاني: بناءا على استفادته من النصوص الخاصة.
أما المورد الأول: فإن قلنا بأن إفادة المعاطاة الملك إنما تكون على خلاف لقاعدة يتعين البناء على عدم جريان الفضولي فيها، إذا المتيقن منه تعاطي المالكين، وإن قلنا بأن إفادتها الملك إنما تكون على القاعدة فمقتضى العمومات هو البناء على الجريان.
وقد استدل لعدم الجريان بوجوه:
{1} الأول: إن الاقباض الذي يحصل به التمليك محرم لكونه تصرفا في مال الغير فلا يترتب عليه أثر.
وفيه: أولا إن النهي النفسي عن المعاملة لا يدل على فسادها كما حققناه في أول الجزء الأول من هذا الشرح.
وثانيا: إنه قد لا يحتاج إلى اقباض مال الغير لما تقدم في مبحث المعاطاة من كفاية العطاء من جانب واحد والأخذ من الآخر.
وأجاب عنه المصنف بجوابين آخرين:
{2} أحدهما: إنه قد يقع الاقباض مقرنا برضا المالك. وفيه: ما تقدم منا - تبعا له قده - من خروج المعاملة بذلك عن الفضولية، اللهم
الأول: بناءا على القول بإفادة المعاطاة الملك.
الثاني: بناءا على القول بإفادتها الإباحة.
أما الأول: فالكلام فيه يقع في موردين:
الأول: بناءا على كون الفضولي على طبق القاعدة.
الثاني: بناءا على استفادته من النصوص الخاصة.
أما المورد الأول: فإن قلنا بأن إفادة المعاطاة الملك إنما تكون على خلاف لقاعدة يتعين البناء على عدم جريان الفضولي فيها، إذا المتيقن منه تعاطي المالكين، وإن قلنا بأن إفادتها الملك إنما تكون على القاعدة فمقتضى العمومات هو البناء على الجريان.
وقد استدل لعدم الجريان بوجوه:
{1} الأول: إن الاقباض الذي يحصل به التمليك محرم لكونه تصرفا في مال الغير فلا يترتب عليه أثر.
وفيه: أولا إن النهي النفسي عن المعاملة لا يدل على فسادها كما حققناه في أول الجزء الأول من هذا الشرح.
وثانيا: إنه قد لا يحتاج إلى اقباض مال الغير لما تقدم في مبحث المعاطاة من كفاية العطاء من جانب واحد والأخذ من الآخر.
وأجاب عنه المصنف بجوابين آخرين:
{2} أحدهما: إنه قد يقع الاقباض مقرنا برضا المالك. وفيه: ما تقدم منا - تبعا له قده - من خروج المعاملة بذلك عن الفضولية، اللهم