لكنك قد عرفت أن العقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة.
نعم لو قلنا أن المعاطاة لا يعتبر فيها قبض، ولو اتفق معها بل السبب المستقل هو تراضي المالكين بملكية كل منها لمال صاحبه مطلقا، أو مع وصولهما، أو وصول أحدهما، لم يعقل وقوعها من الفضولي.
نعم الواقع منه ايصال المال والمفروض أنه لا مدخل له في المعاملة، فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال تحققت المعاطاة من حين الرضا، ولم يكن إجازة لمعاطاة سابقة لكن الانصاف أن هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة، وإنما قصدهم إلى العقد الفعلي، هذا كله على القول بالملك. وأما على القول بالإباحة، فيمكن القول
____________________
وثانيا: إن التمليك الانشائي ليس من وظائف المالك خاصة، والأثر وإن كان مترتبا على رضا المالك إلا أن المفروض في المقام تحققه بالإجارة.
الثالث: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وحاصله: إن الإجازة لا بد وأن تتعلق بأمر مستمر باق كي ينتسب بها إلى المالك، وهذا في العقد القولي موجود، إذ حاصل المصدر ينفك عن الانشاء القولي ويستمر بعده فيستند بالإجازة إلى المالك، وأما في العقد الفعلي - أي الاعطاء - فليس حاصل مصدره أمرا مستمرا باقيا، بل هو العطاء، وهو لا ينفك عن الاعطاء، وبإجازة المالك لا ينقلب الفعل عما وقع عليه.
وفيه: ما تقدم في مبحث المعاطاة من أن الفعل كالقول مصداق للبيع حقيقة بلا فرق بينهما، وعليه فينفك حاصل المصدر فيه عن المصدر كما في الانشاء القولي
الثالث: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وحاصله: إن الإجازة لا بد وأن تتعلق بأمر مستمر باق كي ينتسب بها إلى المالك، وهذا في العقد القولي موجود، إذ حاصل المصدر ينفك عن الانشاء القولي ويستمر بعده فيستند بالإجازة إلى المالك، وأما في العقد الفعلي - أي الاعطاء - فليس حاصل مصدره أمرا مستمرا باقيا، بل هو العطاء، وهو لا ينفك عن الاعطاء، وبإجازة المالك لا ينقلب الفعل عما وقع عليه.
وفيه: ما تقدم في مبحث المعاطاة من أن الفعل كالقول مصداق للبيع حقيقة بلا فرق بينهما، وعليه فينفك حاصل المصدر فيه عن المصدر كما في الانشاء القولي