ففي الأول: يحتمل البطلان: {2} لأنه في حكم شراء شئ للغير بعين ماله، ويحتمل إلغاء أحد القيدين وتصحيح المعاملة لنفسه أو للغير.
وفي الثاني: يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير، فيقع للغير بعد إجازته، لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا، ويحتمل الصحة بإلغاء قيد ذمة الغير، لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمة إلى الغير، والمسألة تحتاج إلى تأمل. ثم إنه قال في التذكرة: لو اشترى فضوليا،
____________________
فمقتضى القاعدة هو إقامة البينة وإذا لم يتمكن منها يحلف المنكر فإن حلف برأ و حكم ببطلان العقد، وإن لم يحلف ورد الحلف فإن تمكن المدعي من الحلف على العلم بالقصد وحلف فيحكم له، وإن لم يتمكن من الحلف على العلم حكم له أيضا. وتمام الكلام في كتاب القضاء.
{1} الجهة الثالثة: لو جمع بين المتنافيين، بأن قال: اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان وأجاز من أضيف إليه.
{2} ففي الأول احتمل المصنف قدس سره البطلان، لأنه في حكم شراء للغير بعين ماله، واحتمل إلغاء أحد القيدين.
وجزم المحقق النائيني قدس سره بالصحة والغاء قيد لفلان، لأن وقوع العقد للغير أنما يكون لو أضاف إليه ولم يلحقه بما ينافيه. وإلا فيقع لنفسه كما هو مقتضى اطلاق العقد، وجزم السيد قدس سره بالبطلان على مسلك المصنف قدس سره من كون البيع هو المعاوضة.
وحق القول فيه بنحو يظهر الحق وما في سائر الأقوال: إنه بناءا على. المختار من
{1} الجهة الثالثة: لو جمع بين المتنافيين، بأن قال: اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان وأجاز من أضيف إليه.
{2} ففي الأول احتمل المصنف قدس سره البطلان، لأنه في حكم شراء للغير بعين ماله، واحتمل إلغاء أحد القيدين.
وجزم المحقق النائيني قدس سره بالصحة والغاء قيد لفلان، لأن وقوع العقد للغير أنما يكون لو أضاف إليه ولم يلحقه بما ينافيه. وإلا فيقع لنفسه كما هو مقتضى اطلاق العقد، وجزم السيد قدس سره بالبطلان على مسلك المصنف قدس سره من كون البيع هو المعاوضة.
وحق القول فيه بنحو يظهر الحق وما في سائر الأقوال: إنه بناءا على. المختار من