ثم اعلم أن الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه غاصبا كان أو غيره، إنما هو في وقوعه للمالك إذا أجاز وهو الذي لم يفرق المشهور بينه وبين الفضولي البائع للمالك لا لنفسه وأما الكلام في صحة بيع الفضولي ووقوعه لنفسه إذا صار مالكا للمبيع وأجاز سواء باع لنفسه أو المالك فلا دخل له بما نحن فيه، لأن الكلام هنا في وقوع البيع للمالك، وهناك في وقوعه للعاقد إذا ملك. ومن هنا يعلم أن ما ذكره في الرياض، من أن بيع الفضولي لنفسه باطل {1} ونسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه في غير محله، إلا أن يريد ما ذكرناه وهو خلاف ظاهر كلامه، بقي هنا أمران
____________________
{1} قوله ومن هنا يعلم أن ما ذكره في الرياض من أن بيع الفضولي لنفسه باطل مراده من ضم فتوى المشهور في بيع الفضولي لنفسه بالصحة بعد الإجازة إلى نسبة نفي الخلاف في البطلان إلى العلامة يستنتج تمامية ما اخترناه من وقوعه للعاقد الفضولي إذا ملك وأجاز - لكنه خلاف ظاهر كلماتهم وكيف كان فهناك مسألتان، إحداهما إن العاقد الفضولي لنفسه إذا صار مالكا وأجاز وهي هذه المسألة.
ثانيتهما إذا باع الفضولي مال الغير لنفسه فأجازه المالك والثانية محل الكلام،
ثانيتهما إذا باع الفضولي مال الغير لنفسه فأجازه المالك والثانية محل الكلام،