____________________
إلا أن يقال إن جواز التصرف منوط برضا المالك بالتصرف بالقبض والاقباض، والرضا المخرج للمعاملة عن الفضولية هو الرضا بانتقال ماله عن ملكه وأحدهما غير الآخر {1} ثانيهما: إنه لو دل النهي على الفساد لدل على عدم ترتب الأثر المقصود وهو استقلال الاقباض في السببية، فلا ينافي كونه جزء السبب.
وفيه: إنه لو دل النهي على الفساد لزم منه إلغاء المنهي عنه في نظر الشارع الأقدس، وكأنه لم يتحقق، فلا محالة لا يصلح لكونه جزء السبب.
وإن شئت قلت: إن تأثير اعطاء مال الغير واقباضه إنما يكون على سبيل جزء المؤثر لا العلية التامة، فلو دل النهي على الفساد لاقتضى إلغاء هذا الأثر لا ما ليس له في نفسه، فالصحيح هو الوجهان الأولان.
الثاني: ما أفاده صاحب المقابيس، وهو: إن المعاطاة منوطة بالتراضي مع قصد التمليك أو الإباحة، وهما من وظائف المالك.
وفيه: أولا: إن هذا الوجه لو تم لاقتضى عدم جريان الفضولي في غيرها أيضا، والكلام في المقام بعد جريانه فيه.
وفيه: إنه لو دل النهي على الفساد لزم منه إلغاء المنهي عنه في نظر الشارع الأقدس، وكأنه لم يتحقق، فلا محالة لا يصلح لكونه جزء السبب.
وإن شئت قلت: إن تأثير اعطاء مال الغير واقباضه إنما يكون على سبيل جزء المؤثر لا العلية التامة، فلو دل النهي على الفساد لاقتضى إلغاء هذا الأثر لا ما ليس له في نفسه، فالصحيح هو الوجهان الأولان.
الثاني: ما أفاده صاحب المقابيس، وهو: إن المعاطاة منوطة بالتراضي مع قصد التمليك أو الإباحة، وهما من وظائف المالك.
وفيه: أولا: إن هذا الوجه لو تم لاقتضى عدم جريان الفضولي في غيرها أيضا، والكلام في المقام بعد جريانه فيه.