وقد يظهر من اطلاق بعض الكلمات كالقواعد، والمبسوط وقوع العقد له واقعا، وقد نسب ذلك إلى جماعة في بعض فروع المضاربة، وحيث عرفت أن قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ يوجب صرف الكلي إلى ذمة ذلك الغير، كما أن إضافة الكلي إليه
____________________
{1} الجهة الثانية: إنه لم يصدق الطرف الآخر قصد الفضولي البيع أو الشراء لغيره، ففي المسألة أقوال:
الأول: ما عن جمع من الأساطين، وهو الحكم بوقوع العقد للفضولي ظاهرا.
الثاني: الحكم بوقوعه له واقعا.
الثالث: الحكم بعدم الوقوع.
ومجمل القول في المقام: إنه تارة يكذب كل منهما الآخر - كما لو ادعى البائع أن المشتري قصد الشراء لنفسه في ذمته وهو أيضا قصد ذلك، وادعى المشتري أنه قصد الشراء لغيره والبائع أيضا قصد ذلك - وأخرى يدعي مدعي الفضولية أنه قصد غير ما قصده طرفه وتخيل أنه أيضا قاصد لذلك والأصيل ينكر ذلك ويدعي أنه قصد عين ما قصده وهو الشراء مثلا لنفسه.
أما الصورة الأولى: فهي من قبيل التداعي فلا بد من اعمال قواعد ذلك الباب وأما الصورة الثانية: فحيث إن المدعي هو من يدعي الفضولية لمخالفة قوله لظاهر العقد وأصالة الصحة، إذ على ما يدعيه يكون العقد باطلا، وعلى قول طرفه يكون صحيحا
الأول: ما عن جمع من الأساطين، وهو الحكم بوقوع العقد للفضولي ظاهرا.
الثاني: الحكم بوقوعه له واقعا.
الثالث: الحكم بعدم الوقوع.
ومجمل القول في المقام: إنه تارة يكذب كل منهما الآخر - كما لو ادعى البائع أن المشتري قصد الشراء لنفسه في ذمته وهو أيضا قصد ذلك، وادعى المشتري أنه قصد الشراء لغيره والبائع أيضا قصد ذلك - وأخرى يدعي مدعي الفضولية أنه قصد غير ما قصده طرفه وتخيل أنه أيضا قاصد لذلك والأصيل ينكر ذلك ويدعي أنه قصد عين ما قصده وهو الشراء مثلا لنفسه.
أما الصورة الأولى: فهي من قبيل التداعي فلا بد من اعمال قواعد ذلك الباب وأما الصورة الثانية: فحيث إن المدعي هو من يدعي الفضولية لمخالفة قوله لظاهر العقد وأصالة الصحة، إذ على ما يدعيه يكون العقد باطلا، وعلى قول طرفه يكون صحيحا