منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٦١
فإن كان بعين مال الغير فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة، إلا أن أبا حنيفة قال: يقع للمشتري لكل حال، وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ قال علماؤنا يقف على الإجازة فإن أجاز صح ولزمه أداء الثمن، وإن رد نفد عن المباشر {1}، وبه قال الشافعي في القديم وأحمد، وإنما يصح الشراء لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، وإنما وقف على الإجازة لأنه عقد الشراء له، فإن أجازه لزمه وإن رده لزم من اشتراه، ولا فرق بين أن ينقد من مال الغير أو لا، وقال أبو حنيفة: يقع عن المباشر وهو جديد للشافعي، انتهى.
وظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا، كما يشعر به تعليله بقوله لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير، لكن أشرنا سابقا اجمالا إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل
____________________
كون البيع هو الاعطاء لا مجانا، يصح البيع المذكور ويقع للغير وتشتغل ذمة نفسه بالدرهم، نعم تعتبر إجازة ذلك الغير، إذ دخول شئ في ملكه بلا رضاه مناف لتسلط الناس على أنفسهم.
وأما بناءا على كونه هو المعاوضة - كما اختاره المصنف - رحمه الله وغيره - فيمكن تصحيحه بالنحو الذي صحح البيع لنفسه بمال الغير بدعوى البناء على مالكيته له فإذا أجاز المالك يقع له، فإنه يقال في المقام أنه يشتري لغيره بدرهم في ذمة نفسه، بعد البناء على مالكية لما في ذمته وتسلطه عليه، ففي الحقيقة يشتري لمن هو مسلط على ما في ذمته وهو نفسه فيصح البيع ويلغى قيد وقوع البيع للغير، وبذلك يظهر ما في كلمات الأساطين، هذا كله في الأول، وبه يظهر الحال في الثاني، إذ على المختار يقع لنفسه إذا أجاز ذلك الغير البيع على ما وقع، وإن أجازه لنفسه صح له ويلغى قيد وقوعه لنفسه، وعلى مسلك المصنف قدس سره يقع للمجيز بالتقريب المتقدم، ولا وجه لما احتمله من الصحة بإلغاء قيد ذمة الغير، فإنه يلزم منه وقوع ما لم يقصد كما هو واضح.
الجهة الرابعة: لو جمع بين المتنافيين ورد العقد من أضيف إليه بطل العقد، وعن العلامة قدس سره في التذكرة {1} وإن كان في الذمة لغيره، وأطلق إلى آخر ما نقله المصنف قدس سره
(٦١)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست