وظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا، كما يشعر به تعليله بقوله لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير، لكن أشرنا سابقا اجمالا إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل
____________________
كون البيع هو الاعطاء لا مجانا، يصح البيع المذكور ويقع للغير وتشتغل ذمة نفسه بالدرهم، نعم تعتبر إجازة ذلك الغير، إذ دخول شئ في ملكه بلا رضاه مناف لتسلط الناس على أنفسهم.
وأما بناءا على كونه هو المعاوضة - كما اختاره المصنف - رحمه الله وغيره - فيمكن تصحيحه بالنحو الذي صحح البيع لنفسه بمال الغير بدعوى البناء على مالكيته له فإذا أجاز المالك يقع له، فإنه يقال في المقام أنه يشتري لغيره بدرهم في ذمة نفسه، بعد البناء على مالكية لما في ذمته وتسلطه عليه، ففي الحقيقة يشتري لمن هو مسلط على ما في ذمته وهو نفسه فيصح البيع ويلغى قيد وقوع البيع للغير، وبذلك يظهر ما في كلمات الأساطين، هذا كله في الأول، وبه يظهر الحال في الثاني، إذ على المختار يقع لنفسه إذا أجاز ذلك الغير البيع على ما وقع، وإن أجازه لنفسه صح له ويلغى قيد وقوعه لنفسه، وعلى مسلك المصنف قدس سره يقع للمجيز بالتقريب المتقدم، ولا وجه لما احتمله من الصحة بإلغاء قيد ذمة الغير، فإنه يلزم منه وقوع ما لم يقصد كما هو واضح.
الجهة الرابعة: لو جمع بين المتنافيين ورد العقد من أضيف إليه بطل العقد، وعن العلامة قدس سره في التذكرة {1} وإن كان في الذمة لغيره، وأطلق إلى آخر ما نقله المصنف قدس سره
وأما بناءا على كونه هو المعاوضة - كما اختاره المصنف - رحمه الله وغيره - فيمكن تصحيحه بالنحو الذي صحح البيع لنفسه بمال الغير بدعوى البناء على مالكيته له فإذا أجاز المالك يقع له، فإنه يقال في المقام أنه يشتري لغيره بدرهم في ذمة نفسه، بعد البناء على مالكية لما في ذمته وتسلطه عليه، ففي الحقيقة يشتري لمن هو مسلط على ما في ذمته وهو نفسه فيصح البيع ويلغى قيد وقوع البيع للغير، وبذلك يظهر ما في كلمات الأساطين، هذا كله في الأول، وبه يظهر الحال في الثاني، إذ على المختار يقع لنفسه إذا أجاز ذلك الغير البيع على ما وقع، وإن أجازه لنفسه صح له ويلغى قيد وقوعه لنفسه، وعلى مسلك المصنف قدس سره يقع للمجيز بالتقريب المتقدم، ولا وجه لما احتمله من الصحة بإلغاء قيد ذمة الغير، فإنه يلزم منه وقوع ما لم يقصد كما هو واضح.
الجهة الرابعة: لو جمع بين المتنافيين ورد العقد من أضيف إليه بطل العقد، وعن العلامة قدس سره في التذكرة {1} وإن كان في الذمة لغيره، وأطلق إلى آخر ما نقله المصنف قدس سره