الثاني: أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه بل يكفي أن يكون مأذونا في بيعه لنفسه، أو الشراء، به فلو قال بع هذا لنفسك أو اشتر لك بهذا، ملك الثمن في الصورة الأولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، وكذا ملك المثمن في الصورة الثانية، ويتفرع عليه أنه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه دون العاقد.
وفي كلا الوجهين نظر:
أما الأول: فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة، كما تقدم في بعض فروع المعاطاة مع أن قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق، لأن الأذن
____________________
عن ملك مالكه ودخول عوضه في ملكه، وهذا القسم على مسلك المصنف قدس سره وموافقيه من أن البيع هو المعاوضة يكون باطلا وغير قابل للتأثير بالإجازة، ولكن على المسلك الحق من كون البيع هو الاعطاء لا مجانا قابل للصحة بالإجازة، فإن أجازه على ما وقع وقع للبائع، وإن أجازه لنفسه صح ويكون قصد وقوعه لنفسه ملغا ولغوا.
الثالث: أن يكون البيع لنفسه بعد البناء على مالكية نفسه، وهذا القسم هو الذي يكون موردا لكلام المصنف وقد عرفت ما في تصحيحه ووقوعه للمالك مع الإجازة، ولكن يمكن تصحيح ذلك بوجه آخر وهو: إن انشاء الغاصب على هذا النحو بالمطابقة
الثالث: أن يكون البيع لنفسه بعد البناء على مالكية نفسه، وهذا القسم هو الذي يكون موردا لكلام المصنف وقد عرفت ما في تصحيحه ووقوعه للمالك مع الإجازة، ولكن يمكن تصحيح ذلك بوجه آخر وهو: إن انشاء الغاصب على هذا النحو بالمطابقة