____________________
وهذا الكلام حيث إنه بظاهره لا ينطبق على القواعد تصدى القوم لتصحيحه.
وقد ذكر المحقق النائيني قدس سره له توجيهين أحدهما: أن يكون مراده شراء العاقد لنفسه مع كون المال في ذمته، ويكون قصده للغير من باب جعل تولية العقد للغير، وحينئذ فإن أجاز الغير التولية يكون العقد له و تكون إجازته من قبيل القبول، وإن رد يقع للعاقد.
وفيه: إن ظاهر كلامه أنه لو أجاز ينتقل المال من مالكه إلى المجيز لا منه إلى العاقد ومنه إلى المجيز.
ثانيهما: أن يكون مراده وقوع البيع للغير في ذمته، ويكون جعل المال في ذمته نظير الضمان عن الغير بناءا على مذهب الجمهور من عدم انتقال الضمان من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن فيكون كل منها ضامنا بنحو الطولية، ففي المقام يكون المباشر هو المتعهد للمال وهو الملزم به أولا، ولكن إذا أجاز من قصد العقد له ينصرف عن المباشر إليه، وإذا رد يبقى في ذمته.
وقد ذكر المحقق النائيني قدس سره له توجيهين أحدهما: أن يكون مراده شراء العاقد لنفسه مع كون المال في ذمته، ويكون قصده للغير من باب جعل تولية العقد للغير، وحينئذ فإن أجاز الغير التولية يكون العقد له و تكون إجازته من قبيل القبول، وإن رد يقع للعاقد.
وفيه: إن ظاهر كلامه أنه لو أجاز ينتقل المال من مالكه إلى المجيز لا منه إلى العاقد ومنه إلى المجيز.
ثانيهما: أن يكون مراده وقوع البيع للغير في ذمته، ويكون جعل المال في ذمته نظير الضمان عن الغير بناءا على مذهب الجمهور من عدم انتقال الضمان من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن فيكون كل منها ضامنا بنحو الطولية، ففي المقام يكون المباشر هو المتعهد للمال وهو الملزم به أولا، ولكن إذا أجاز من قصد العقد له ينصرف عن المباشر إليه، وإذا رد يبقى في ذمته.