____________________
والإجازة تتعلق بهذا المضمون، غاية الأمر أن الفضولي لما بنى على أنه المالك أسند ملك العوض إلى نفسه.
وفيه أولا: كون هذه الحيثية حيثية تقييدية غير ثابت، بل الظاهر كونها حيثية تعليلية، إذ المالك إنما يبيع أو يشتري لنفسه لا للمالك.
وثانيا: إن الحيثية التقييدية المفروضة هي كونه مالكا ادعاءا لا حقيقة، وايقاع العقد للمالك الادعائي غير قابل للتأثير بالإجازة، ووقوعه للمالك الحقيقي بالإجازة موجب لكون المجاز غير منشأ، والمنشأ غير مجاز.
والحق في المقام يقتضي أن يقال: إن بيع الفضولي لنفسه على أقسام:
الأول: أن يكون داعيه من البيع التصرف في الثمن وإلا يوقعه لمالكه، وفي هذا القسم لا كلام في أنه لو أجازه المالك صح ووقع له، ويكون المنشأ مجازا.
الثاني: أن يبيع لنفسه من غير بناء على مالكيته للمبيع ويقصد خروج المعوض
وفيه أولا: كون هذه الحيثية حيثية تقييدية غير ثابت، بل الظاهر كونها حيثية تعليلية، إذ المالك إنما يبيع أو يشتري لنفسه لا للمالك.
وثانيا: إن الحيثية التقييدية المفروضة هي كونه مالكا ادعاءا لا حقيقة، وايقاع العقد للمالك الادعائي غير قابل للتأثير بالإجازة، ووقوعه للمالك الحقيقي بالإجازة موجب لكون المجاز غير منشأ، والمنشأ غير مجاز.
والحق في المقام يقتضي أن يقال: إن بيع الفضولي لنفسه على أقسام:
الأول: أن يكون داعيه من البيع التصرف في الثمن وإلا يوقعه لمالكه، وفي هذا القسم لا كلام في أنه لو أجازه المالك صح ووقع له، ويكون المنشأ مجازا.
الثاني: أن يبيع لنفسه من غير بناء على مالكيته للمبيع ويقصد خروج المعوض