أما الفضولي فهو أجنبي عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار، وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الاشكال في بعض كلماته، فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه مع أنه لا يخفى مخالفته للفتاوى وأكثر النصوص المتقدمة في المسألة، كما اعترف به أخيرا، وأخرى بأن الإجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها، وفيه أن حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الإشكال أعني قول المشتري الغاصب تملكت أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم، ليس إلا انشاء تملكه للمبيع فإجازة هذا الانشاء لا يحصل بها تملك المالك الأصلي له، بل يتوقف على نقل مستأنف فالأنسب في التفصي أن يقال أن نسبة الملك إلى الفضولي العاقد لنفسه في قوله، تملكت منك أو قول غيره له ملكتك ليس من حيث هو بل من حيث جعل نفسه مالكا للثمن اعتقادا أو عدوانا. {1}
____________________
وهو تملك الفضولي للثوب، ولا يكون ذلك منحلا إلى شيئين كي تتعلق الإجازة بأحدهما دون الآخر.
[1] ثم تفصى عن الاشكال بأن نسبة الملك إلى الفضولي ليست بما هو هو، بل بما هو مالك، فحيثية المالكية مأخوذة فيه، ومن المعلوم أن كل محمول مترتب على المتحيث بحيثية في الحقيقة مترتب على تلك الحيثية، فيكون المنسوب إليه الملك هو المالك
[1] ثم تفصى عن الاشكال بأن نسبة الملك إلى الفضولي ليست بما هو هو، بل بما هو مالك، فحيثية المالكية مأخوذة فيه، ومن المعلوم أن كل محمول مترتب على المتحيث بحيثية في الحقيقة مترتب على تلك الحيثية، فيكون المنسوب إليه الملك هو المالك