أن الحكم في الغاصب مع علم المشتري أشكل، انتهى.
أقول: هذا الإشكال بناء على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنه ليس للمشتري استرداد الثمن مع رد المالك وبقائه، وبعد تسليم أن الوجه في حكمهم ذلك هو مطلق التسليط على تقديري الرد والإجازة، لا التسليط المراعى بعدم إجازة البيع {1}: إنما يتوجه على القول بالنقل، حيث إن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة فلا يبقى مورد للإجازة. وأما على القول بالكشف فلا يتوجه {2} اشكال أصلا
____________________
الغاصب كيف يقصد المعاوضة، الذي مر.
وبه يظهر أن ما ذكره المصنف قدس سره من أنه بما ذكرناه اندفع هذا الاشكال متين.
ولا يرد عليه ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره بقوله: لم أعرف وجه ارتباط لما ذكره بهذا الاشكال، كي يحصل به الجواب عنه.
وأما الاشكال من الجهة الثانية: فيمكن الجواب عنه: بأن هذا الحكم لم يفت الأصحاب جميعا به. بل في المسألة قولان آخران: أحدهما: الضمان مطلقا كما أفتوا به جميعا في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد، ثانيهما: الضمان مع بقاء العين.
وأجاب عنه المصنف قدس سره بجوابين آخرين.
{1} أحدهما: إن التسليط المذكور إنما يكون تسليطا مجانيا في صورة الرد خاصة لا مطلقا. وفيه: إن هذا يكون تمليكا معلقا، وهو غير نافذ.
{2} ثانيهما: إن هذا الاشكال لو تم فإنما هو على القول بالنقل، ولا يتم على القول بالكشف، فإنه على هذا المسلك تكشف الإجازة عن كونه تسليطا على مال الغير.
وفيه: إن الكشف الذي يمكن الالتزام به هو الكشف الحكمي لا الحقيقي، فقبل الإجازة لا يكون المال منتقلا عنه.
وبه يظهر أن ما ذكره المصنف قدس سره من أنه بما ذكرناه اندفع هذا الاشكال متين.
ولا يرد عليه ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره بقوله: لم أعرف وجه ارتباط لما ذكره بهذا الاشكال، كي يحصل به الجواب عنه.
وأما الاشكال من الجهة الثانية: فيمكن الجواب عنه: بأن هذا الحكم لم يفت الأصحاب جميعا به. بل في المسألة قولان آخران: أحدهما: الضمان مطلقا كما أفتوا به جميعا في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد، ثانيهما: الضمان مع بقاء العين.
وأجاب عنه المصنف قدس سره بجوابين آخرين.
{1} أحدهما: إن التسليط المذكور إنما يكون تسليطا مجانيا في صورة الرد خاصة لا مطلقا. وفيه: إن هذا يكون تمليكا معلقا، وهو غير نافذ.
{2} ثانيهما: إن هذا الاشكال لو تم فإنما هو على القول بالنقل، ولا يتم على القول بالكشف، فإنه على هذا المسلك تكشف الإجازة عن كونه تسليطا على مال الغير.
وفيه: إن الكشف الذي يمكن الالتزام به هو الكشف الحكمي لا الحقيقي، فقبل الإجازة لا يكون المال منتقلا عنه.