____________________
وذكروا في وجهه أمورا:
الأول: إن تبديل قصد وقوعه لنفسه ورضاه به بقصد وقوعه لغيره مستلزم لانقلاب ما وقع عليه عما وقع، وهو محال.
وفيه: إن المراد أن العقد الواقع المضاف إلى الغاصب ملغاة هذه الخصوصية منه، بمعنى أنها لا تؤثر، وبالإجازة يضاف إلى المالك ويكون بذلك مؤثرا، فلا يلزم الانقلاب.
الثاني: إن المالك لا سلطنة له على المشتري، فكيف يبدل قبوله.
وفيه: إن عدم سلطنة المالك على المشتري شرعي لا عقلي، مع أن تبديل قبوله ليس من شؤون سلطنته عليه بل على ماله، فإن المشتري إنما ملك ماله للبائع لا مجانا، بل بإزاء مال المالك فللمالك من حيث سلطنته على ماله أن يجيز بدلية ما له لمال المشتري بأن يسقط خصوصية البائع في طرفيته لمال المشتري بإزاء ماله. فتدبر.
الثالث: أن لازم ما ذكر اتحاد الايجاب والقبول، مع أنه لا يعقل ذلك.
وفيه: إن المحقق لا يدعي كون الإجازة عقدا وإنما ادعى كونها بمنزلة العقد الجديد، أي تكون تصرفا في الايجاب والقبول باسقاط الخصوصيتين غير القابلتين للإجازة.
فالانصاف أن ما أفاده المحقق القمي قدس سره غير مناف للعقل.
الأول: إن تبديل قصد وقوعه لنفسه ورضاه به بقصد وقوعه لغيره مستلزم لانقلاب ما وقع عليه عما وقع، وهو محال.
وفيه: إن المراد أن العقد الواقع المضاف إلى الغاصب ملغاة هذه الخصوصية منه، بمعنى أنها لا تؤثر، وبالإجازة يضاف إلى المالك ويكون بذلك مؤثرا، فلا يلزم الانقلاب.
الثاني: إن المالك لا سلطنة له على المشتري، فكيف يبدل قبوله.
وفيه: إن عدم سلطنة المالك على المشتري شرعي لا عقلي، مع أن تبديل قبوله ليس من شؤون سلطنته عليه بل على ماله، فإن المشتري إنما ملك ماله للبائع لا مجانا، بل بإزاء مال المالك فللمالك من حيث سلطنته على ماله أن يجيز بدلية ما له لمال المشتري بأن يسقط خصوصية البائع في طرفيته لمال المشتري بإزاء ماله. فتدبر.
الثالث: أن لازم ما ذكر اتحاد الايجاب والقبول، مع أنه لا يعقل ذلك.
وفيه: إن المحقق لا يدعي كون الإجازة عقدا وإنما ادعى كونها بمنزلة العقد الجديد، أي تكون تصرفا في الايجاب والقبول باسقاط الخصوصيتين غير القابلتين للإجازة.
فالانصاف أن ما أفاده المحقق القمي قدس سره غير مناف للعقل.