بل ادعى بعضهم في مسألة قبض المبيع عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثمن اشتر لنفسك به طعاما، وقد صرح به الشيخ والمحقق وغيرهما.
نعم سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب أن ظاهر جماعة كقطب الدين والشهيد وغيرهما أن الغاصب مسلط على الثمن، وأن لم يملكه فإذا اشترى به شيئا ملكه وظاهر هذا امكان أن لا يملك الثمن ويملك المثمن المشتري [بصيغة المجهول] إلا أن يحمل ذلك منهم على التزام تملك البايع الغاصب للمثمن مطلقا، كما نسبه الفخر رحمه الله إلى الأصحاب، أو آنا ما قبل أن يشتري به شيئا تصحيحا للشراء. وكيف كان فالأولى في التفصي عن الاشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا، ثم إن مما ذكرنا من أن نسبة ملك العوض حقيقة إنما هو إلى مالك المعوض، لكنه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض منسوب إليه يظهر اندفاع اشكال آخر {1} في صحة البيع لنفسه مختص بصورة علم المشتري، وهو أن المشتري الأصيل إذا كان عالما بكون البائع لنفسه غاصبا،
____________________
{1} قوله يظهر اندفاع اشكال آخر في صحة البيع لنفسه في صحة بيع الفضولي لنفسه اشكال آخر، وهو إنما يكون من جهتين:
الأولى: إن المشتري العالم بكون البائع غاصبا كيف يملكه الثمن بإزاء تمليكه مال الغير الثانية: إنه لو سلط المشتري العالم الفضولي على الثمن ليس له الرجوع على البائع بالثمن لورد المالك البيع على ما حكم به الأصحاب، وهذا يكشف عن اختصاص الغاصب بالثمن فلا يكون البيع المزبور قابلا للإجازة لكونه بيعا بلا ثمن، إذ لو كان هذا ثمنه كان اللازم أن يرد إلى المشتري برد البيع.
أما الاشكال من الجهة الأولى: فالجواب عنه هو الجواب عن الاشكال: بأن
الأولى: إن المشتري العالم بكون البائع غاصبا كيف يملكه الثمن بإزاء تمليكه مال الغير الثانية: إنه لو سلط المشتري العالم الفضولي على الثمن ليس له الرجوع على البائع بالثمن لورد المالك البيع على ما حكم به الأصحاب، وهذا يكشف عن اختصاص الغاصب بالثمن فلا يكون البيع المزبور قابلا للإجازة لكونه بيعا بلا ثمن، إذ لو كان هذا ثمنه كان اللازم أن يرد إلى المشتري برد البيع.
أما الاشكال من الجهة الأولى: فالجواب عنه هو الجواب عن الاشكال: بأن