____________________
الظاهر أن مراده الثاني، ويمكن أن يدفع هذا الايراد بأن المراد بالمعاوضة الحقيقية هو اعتبار البائع نفسه ملكية المشتري للمعوض بإزاء ملكيته للثمن، فطرفاها أمران اعتباريان، وعليه فلا مانع من ابتناء هذه المعاوضة على الادعاء وبناء البائع على كونه مالكا.
وقد أجاب عن الاشكال السيد الفقيه قدس سره: بأن حقيقة البيع ليست إلا مبادلة مال بمال من غير نظر إلى كونه لنفسه أو لغيره، وهذا المعنى موجود في بيع الغاصب، وقصد كونه لنفسه خارج عن حقيقته ولا ينافيه أيضا.
وفيه: - مضافا إلى تصريحه قدس سره في أول كتاب البيع بأن البيع ليس مبادلة بل تمليك وتملك بعوض -: إن حقيقة المبادلة لا تتم إلا بلحاظ شئ آخر، وهو في المقام الملكية، وقصد المبادلة في الملكية التي هي صفة إضافية قائمة بالمال وصاحبه يستدعي قصد انتقال المال عن ملك مالكه ودخول عوضه في ملك صاحب هذا المال، وهذا ينافي مع قصد وقوع البيع لنفسه.
والحق ما تقدم في أول هذا الجزء من أن البيع ليس من المعاوضة بالمعنى المتقدم كي يرد الاشكال المزبور، بل حقيقته اعطاء شئ لا مجانا - فراجع ما حققناه - وعليه فلا يرد هذا المحذور.
{1} الرابع إن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحة العقد، لأن معناها صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته، وإن تعلقت بغير المقصود كانت عقدا مستأنفا فيكون النقل من المنشئ غير مجاز والمجاز غير منشئ.
وقد أجاب عن الاشكال السيد الفقيه قدس سره: بأن حقيقة البيع ليست إلا مبادلة مال بمال من غير نظر إلى كونه لنفسه أو لغيره، وهذا المعنى موجود في بيع الغاصب، وقصد كونه لنفسه خارج عن حقيقته ولا ينافيه أيضا.
وفيه: - مضافا إلى تصريحه قدس سره في أول كتاب البيع بأن البيع ليس مبادلة بل تمليك وتملك بعوض -: إن حقيقة المبادلة لا تتم إلا بلحاظ شئ آخر، وهو في المقام الملكية، وقصد المبادلة في الملكية التي هي صفة إضافية قائمة بالمال وصاحبه يستدعي قصد انتقال المال عن ملك مالكه ودخول عوضه في ملك صاحب هذا المال، وهذا ينافي مع قصد وقوع البيع لنفسه.
والحق ما تقدم في أول هذا الجزء من أن البيع ليس من المعاوضة بالمعنى المتقدم كي يرد الاشكال المزبور، بل حقيقته اعطاء شئ لا مجانا - فراجع ما حققناه - وعليه فلا يرد هذا المحذور.
{1} الرابع إن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحة العقد، لأن معناها صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته، وإن تعلقت بغير المقصود كانت عقدا مستأنفا فيكون النقل من المنشئ غير مجاز والمجاز غير منشئ.