ومنها بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك، وهذا غالبا مفقود في المغصوب. {1} وقد تقدم عن المحقق الكركي أن الغصب قرينة عدم الرضا.
وفيه أولا: إن الكلام في الأعم من بيع الغاصب.
وثانيا: إن الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب لا مطلقا، فقد يرضي المالك ببيع الغاصب لتوقع الإجازة وتملك الثمن. فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع، بل الغاصب وغيره من هذه الجهة سواء.
وثالثا: قد عرفت أن سبق منع المالك غير مؤثر.
ومنها أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه، فلم يقصد حقيقة المعاوضة {2} إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر.
فالمعاوضة الحقيقية غير متصورة، فحقيقته يرجع إلى اعطاء المبيع وأخذ الثمن لنفسه، وهذا ليس بيعا.
والجواب من ذلك مع اختصاصه ببيع الغاصب أن قصد المعاوضة الحقيقية مبنى على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا {3} وإن كان هذا الجعل لا حقيقة له لكن المعاوضة المبنية على
____________________
{1} الثاني: إنه غالبا يكون منع المالك من البيع موجودا في المغصوب.
ويعتبر عدم سبق المنع.
وفيه - مضافا إلى ما عرفت من عدم اعتباره - أن المنع غير موجود في غير المغصوب، بل وفيه أيضا إذ الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب لا مطلقا.
هي عبارة عن دخول العوض في كيس من خرج المعوض عن كيسه، فقصد هذا المعنى لا يلائم مع قصد وقوع البيع لنفسه، فما يقصده هذا الفضولي ليس بيعا. {3} وأجاب عنه المصنف قدس سره بأن البائع في هذا المورد يجعل نفسه مالكا حقيقيا، وهذا
ويعتبر عدم سبق المنع.
وفيه - مضافا إلى ما عرفت من عدم اعتباره - أن المنع غير موجود في غير المغصوب، بل وفيه أيضا إذ الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب لا مطلقا.
هي عبارة عن دخول العوض في كيس من خرج المعوض عن كيسه، فقصد هذا المعنى لا يلائم مع قصد وقوع البيع لنفسه، فما يقصده هذا الفضولي ليس بيعا. {3} وأجاب عنه المصنف قدس سره بأن البائع في هذا المورد يجعل نفسه مالكا حقيقيا، وهذا