وتوضيحه أن البائع الفضولي إنما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن. {1} وأما كون الثمن مالا له أو لغيره فإيجاب البيع ساكت عنه فيرجع فيه إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة من دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمعنى المعاوضة والمبادلة وحيث أن البائع يملك المثمن بانيا على تملكه له وتسلطه عليه، عدوانا أو اعتقادا، لزم من ذلك بنائه على تملك الثمن والتسلط عليه، وهذا معنى قصد بيعه لنفسه، وحيث إن المثمن ملك لمالكه واقعا. فإذا أجاز المعاوضة انتقل عوضه إليه، فعلم من ذلك أن قصد البائع البيع لنفسه غير مأخوذ في مفهوم الايجاب حتى تردد الأمر في هذا المقام بين المحذورين المذكورين، بل مفهوم الايجاب هو تمليك المثمن بعوض من دون تعرض فيه لمن يرجع إليه العوض إلا باقتضاء المعاوضة لذلك، ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير {2} فقال للبائع الأصيل تملكت منك أو ملكت [بالتخفيف] هذا الثوب بهذه الدراهم. فإن مفهوم هذا الانشاء هو تملك الفضولي للثوب، فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه، فلا بد من التزام كون الإجازة نقلا مستأنفا غير ما أنشأه الفضولي الغاصب.
____________________
{1} ومنها ما أفاده المصنف قدس سره وهو أن ايجاب البائع الغاصب يتضمن أمرين:
أحدهما تمليك المشتري المال بعوض.
الثاني: دخول العوض في ملكه.
والثاني خارج عن مضمون الايجاب، نعم مقتضى طبع المعاوضة دخوله في ملك مالك المبيع، وحيث إن المبيع ملك للمجيز واقعا فيدخل العوض في ملكه كذلك في فرض الإجازة، وحيث إنه مالك ادعاءا واعتقادا فيكون بانيا على تملكه العوض، وعليه فلا مانع من تعلق الإجازة بما هو مضمون الايجاب.
{2} ثم أورد على نفسه بأنه لا يتم فيما لو كان الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير وقال للبائع تملكت منك أو ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم إذ مفهومه شئ واحد
أحدهما تمليك المشتري المال بعوض.
الثاني: دخول العوض في ملكه.
والثاني خارج عن مضمون الايجاب، نعم مقتضى طبع المعاوضة دخوله في ملك مالك المبيع، وحيث إن المبيع ملك للمجيز واقعا فيدخل العوض في ملكه كذلك في فرض الإجازة، وحيث إنه مالك ادعاءا واعتقادا فيكون بانيا على تملكه العوض، وعليه فلا مانع من تعلق الإجازة بما هو مضمون الايجاب.
{2} ثم أورد على نفسه بأنه لا يتم فيما لو كان الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير وقال للبائع تملكت منك أو ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم إذ مفهومه شئ واحد