منها إطلاق ما تقدم من النبويين: لا تبع ما ليس عندك. ولا بيع إلا في ملك {2} بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه، والجواب عنها يعرف مما تقدم من أن
____________________
وكثيرا ما يتفق في غيره كما في البيوع المبنية على الأمارات والأصول الظاهرية من اليد وأصالة الصحة ونحوهما.
وكيف كان: ففي المسألة أقوال:
{1} أحدها: الصحة وهو المشهور واختاره المصنف.
ثانيها: التفصيل بين الغاصب وغيره، كما عن ابن إدريس.
ثالثها: التفصيل في الغاصب بين علم المشتري وجهله كما عن العلامة وغيره.
إن بنينا على صحة بيع الفضولي بواسطة الأخبار الخاصة فلا وجه للبناء على الصحة في المقام، فإن عمدة المستند على هذا صحيح ابن قيس ونصوص نكاح العبد، وشئ منهما لا يشمل المقام.
أما الأول: فلأنه لو كان الابن بائعا للوليدة لنفسه كان التنبيه عليه أولى لأنه أدخل في الانكار.
وأما الثانية: فلأن موردها وإن كان النكاح لنفسه لكن الإجازة فيها لنفسه لا لمولاه، وأما إن بنينا على الصحة بواسطة العمومات فهي تقتضي الصحة في المقام أيضا بلا فرق، وقد ذكروا في وجه الفرق وأنه لا يمكن الحكم بالصحة في المقام أمورا:
{2} الأول: نصوص بيع ما ليس عنده (1) بناءا على أن موردها بيع الفضولي لنفسه، وقد مر الجواب عنها.
وكيف كان: ففي المسألة أقوال:
{1} أحدها: الصحة وهو المشهور واختاره المصنف.
ثانيها: التفصيل بين الغاصب وغيره، كما عن ابن إدريس.
ثالثها: التفصيل في الغاصب بين علم المشتري وجهله كما عن العلامة وغيره.
إن بنينا على صحة بيع الفضولي بواسطة الأخبار الخاصة فلا وجه للبناء على الصحة في المقام، فإن عمدة المستند على هذا صحيح ابن قيس ونصوص نكاح العبد، وشئ منهما لا يشمل المقام.
أما الأول: فلأنه لو كان الابن بائعا للوليدة لنفسه كان التنبيه عليه أولى لأنه أدخل في الانكار.
وأما الثانية: فلأن موردها وإن كان النكاح لنفسه لكن الإجازة فيها لنفسه لا لمولاه، وأما إن بنينا على الصحة بواسطة العمومات فهي تقتضي الصحة في المقام أيضا بلا فرق، وقد ذكروا في وجه الفرق وأنه لا يمكن الحكم بالصحة في المقام أمورا:
{2} الأول: نصوص بيع ما ليس عنده (1) بناءا على أن موردها بيع الفضولي لنفسه، وقد مر الجواب عنها.