____________________
الجهة الثالثة: في جواز بيعه وعدمه.
الظاهر أنه إن قلنا بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه لا ينبغي التوقف في عدم جواز بيعه لعموم ما دل على عدم جواز بيع الوقف (1) الشامل للمؤبد والمنقطع.
ومن الغريب عدم ذكر المصنف قدس سره هذه الجهة مع هذا البسط والاطناب.
نعم لو قلنا ببقائه على ملك الواقف لا يبعد دعوى عدم شمول الأدلة المانعة عن البيع له، أما دليل الوقوف فلظهوره في أن المنع عن البيع الذي أنشأه الواقف إنما هو من خصوصيات انشائه ملكية الموقوف عليهم - أي يملكهم بالملكية الراكدة غير المتعدية عنهم - فلو لم يقع أصل الملك كيف تقع خصوصياته، وأما غيره فللانصراف إلى ما لو كان البيع منافيا للوقف.
وعلى القول بعدم شمول الأدلة المانعة له يقع الكلام فيما تقتضيه القواعد.
فالحق أن بيع الواقف حينئذ يتصور على وجوه:
أحدها: أن يبيع العين الموقوفة من الأجنبي مع عدم انتقال منافعه إليه، وحيث إن المقتضي للصحة وهو الملك موجود، فلا بد من البحث في المانع، وهو ليس الجهل بمقدار المنفعة التي يستحقها الموقوف عليه للجهل بأمد انقضائها - فإن الجهل بنفسه وإن كان من الموانع لصحة البيع إلا أنه الجهل بالمبيع والمنافع ليست داخلة فيه وإن أوجبت زيادة المالية - بل المانع هو الغرر، وقد وجهه المصنف قدس سره.
{1} بقوله بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به.
وأورد عليه المحقق الأصفهاني قدس سره: بأنه إذا كان المبيع معلوما ذاتا ووصفا وتسليما.
الظاهر أنه إن قلنا بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه لا ينبغي التوقف في عدم جواز بيعه لعموم ما دل على عدم جواز بيع الوقف (1) الشامل للمؤبد والمنقطع.
ومن الغريب عدم ذكر المصنف قدس سره هذه الجهة مع هذا البسط والاطناب.
نعم لو قلنا ببقائه على ملك الواقف لا يبعد دعوى عدم شمول الأدلة المانعة عن البيع له، أما دليل الوقوف فلظهوره في أن المنع عن البيع الذي أنشأه الواقف إنما هو من خصوصيات انشائه ملكية الموقوف عليهم - أي يملكهم بالملكية الراكدة غير المتعدية عنهم - فلو لم يقع أصل الملك كيف تقع خصوصياته، وأما غيره فللانصراف إلى ما لو كان البيع منافيا للوقف.
وعلى القول بعدم شمول الأدلة المانعة له يقع الكلام فيما تقتضيه القواعد.
فالحق أن بيع الواقف حينئذ يتصور على وجوه:
أحدها: أن يبيع العين الموقوفة من الأجنبي مع عدم انتقال منافعه إليه، وحيث إن المقتضي للصحة وهو الملك موجود، فلا بد من البحث في المانع، وهو ليس الجهل بمقدار المنفعة التي يستحقها الموقوف عليه للجهل بأمد انقضائها - فإن الجهل بنفسه وإن كان من الموانع لصحة البيع إلا أنه الجهل بالمبيع والمنافع ليست داخلة فيه وإن أوجبت زيادة المالية - بل المانع هو الغرر، وقد وجهه المصنف قدس سره.
{1} بقوله بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به.
وأورد عليه المحقق الأصفهاني قدس سره: بأنه إذا كان المبيع معلوما ذاتا ووصفا وتسليما.