والحاصل أن المحتاج إلى الانجبار بالشهرة ثبوت حكم الرواية للوقف التام المؤبد، لا تعيين ما أنيط به الجواز من كونه مجرد الفتنة أو ما يؤدي الفتنة إليه، أو غير ذلك، مما تقدم من الاحتمالات في الفقرتين المذكورتين. نعم يحتاج إلى الاعتضاد بالشهرة من جهة أخرى،
____________________
الفرق في ذلك بين المؤبد والمنقطع.
{1} الثالث: ما عن الإيضاح، وهو ظهورها في عدم اقباض الموقوف عليهم وعدم تمام الوقف، وعن المحدث المجلسي والبحراني: الجزم به، واحتمله سيد العروة، فهي تدل على جواز البيع ما لم يتحقق الوقف، ومحل الكلام هو بيع الوقف.
وفيه: أولا: إن الظاهر من الوقف والموقوف عليهم وغيرهما من التعبيرات فيها تحقق الوقف الصحيح.
وثانيا: إنه لو تنزلنا عن ظهورها في ذلك يكفي في الحكم عدم الاستفصال بين تحقق الوقف والقبض وعدمه.
{1} الثالث: ما عن الإيضاح، وهو ظهورها في عدم اقباض الموقوف عليهم وعدم تمام الوقف، وعن المحدث المجلسي والبحراني: الجزم به، واحتمله سيد العروة، فهي تدل على جواز البيع ما لم يتحقق الوقف، ومحل الكلام هو بيع الوقف.
وفيه: أولا: إن الظاهر من الوقف والموقوف عليهم وغيرهما من التعبيرات فيها تحقق الوقف الصحيح.
وثانيا: إنه لو تنزلنا عن ظهورها في ذلك يكفي في الحكم عدم الاستفصال بين تحقق الوقف والقبض وعدمه.