ثم إنه قد أورد على القاضي قدس سره حيث جوز للموقوف عليه بيع الوقف المنقطع، مع قوله ببقاء الوقف المنقطع على ملك الواقف، ويمكن دفع التنافي بكونه قائلا بالوجه الثالث من الوجوه المتقدمة، وهو ملك الموقوف عليهم، ثم عوده إلى الواقف، إلا أن الكلام في ثبوت هذا القول بين من اختلف في مالك الموقوف في الوقف المنقطع، ويتضح ذلك في مراجعة مسألة في كتاب الوقف. وعلى الرابع فالظاهر أن حكمه حكم الواقف المؤبد كما صرح به المحقق الثاني ما حكى عنه،
____________________
وأما عدم انتقالها بالعوض.
فلأن ناقلها أما الإجارة أو البيع على قول، ويعتبر في كل منهما عدم الغرر، وفي المقام كل من المعاملتين - أي المعاملة التي يوقعها الواقف - أصالة، والتي يوقعها عن الموقوف عليه غررية، وإن كان لا غرر بعد تمامية العقدين فيتعين أن يكون ذلك بعنوان الصلح، ولا بأس به.
إلا أنه يصح صلح الواقف ماله من العين المجردة عن مقدار من المنفعة من دون حاجة إلى إجازة الموقوف عليه.
ثانيها: أن يبيع العين الموقوفة من الموقوف عليهم، وقد أفاد المحقق الأصفهاني قدس سره:
أنه لا ينبغي النزاع في صحتها بيعا حيث لا غرر ولا جهالة.
وفيه: إن المشتري بعد البيع وإن كان يعلم بما له من العين والمنافع إلا أن الميزان في الصحة والفساد كون البيع بنفسه غرريا وعدمه، وهذا البيع بنفسه غرري، والعلم بعد تحققه بما له لا يوجب عدم صدق الغرر.
ألا ترى أنه لو صالح أحد الشريكين الذي له مقدار من العين غير المعين شخصا فباعه بعد ذلك الشريك الآخر حصته لا اشكال في صدق الغرر وبطلان البيع، مع أن المشتري بعد البيع يعلم بما أنتقل إليه وأن العين بتمامها له.
فلأن ناقلها أما الإجارة أو البيع على قول، ويعتبر في كل منهما عدم الغرر، وفي المقام كل من المعاملتين - أي المعاملة التي يوقعها الواقف - أصالة، والتي يوقعها عن الموقوف عليه غررية، وإن كان لا غرر بعد تمامية العقدين فيتعين أن يكون ذلك بعنوان الصلح، ولا بأس به.
إلا أنه يصح صلح الواقف ماله من العين المجردة عن مقدار من المنفعة من دون حاجة إلى إجازة الموقوف عليه.
ثانيها: أن يبيع العين الموقوفة من الموقوف عليهم، وقد أفاد المحقق الأصفهاني قدس سره:
أنه لا ينبغي النزاع في صحتها بيعا حيث لا غرر ولا جهالة.
وفيه: إن المشتري بعد البيع وإن كان يعلم بما له من العين والمنافع إلا أن الميزان في الصحة والفساد كون البيع بنفسه غرريا وعدمه، وهذا البيع بنفسه غرري، والعلم بعد تحققه بما له لا يوجب عدم صدق الغرر.
ألا ترى أنه لو صالح أحد الشريكين الذي له مقدار من العين غير المعين شخصا فباعه بعد ذلك الشريك الآخر حصته لا اشكال في صدق الغرر وبطلان البيع، مع أن المشتري بعد البيع يعلم بما أنتقل إليه وأن العين بتمامها له.