وتمام الكلام في هذه المسائل في باب السكنى والحبس انشاء الله تعالى وعلى الثاني فلا يجوز البيع للواقف لعدم الملك ولا للموقوف عليه، لاعتبار الواقف بقائه في يدهم إلى انقراضهم. وعلى الثالث فلا يجوز البيع للموقوف عليه وإن أجاز الواقف لمنافاته لاعتبار الواقف في الوقف بقاء العين، كما لا يجوز أيضا للواقف الغير المالك فعلا وإن أجاز الموقوف عليه، إلا إذا جوزنا بيع ملك الغير مع عدم اعتبار مجيز له في الحال
____________________
أمكن القاء الخصوصية يتعدى من مورده إلى الوقف المنقطع ويحكم بجواز بيعه وإلا فلا.
{1} بقي الكلام في إجازة الموقوف عليه، وأن رضاه ببيع الواقف هل يوجب صحته أم لا؟
والمقصود من ذلك أن تكون عينه وجميع منافعه منتقلة إلى المشتري، فلا يلزم الغرر. والأظهر عدم كفايته، فإن المنفعة لا تنتقل إلى المشتري لا بلا عوض ولا معه إلا بالصلح.
أما عدم انتقالها بلا عوض فلأن الناقل إما هو الهبة أو الإسقاط أو الإبراء، ولا مورد لشئ منها في المقام، إما الهبة: فلاعتبار تعلقها بالعين، وأما الاسقاط: فلأنه يتعلق بالحق والمنفعة ملك، وأما الابراء: فلأنه يتعلق بالملك الذمي كالدين والمنفعة ملك خارجي
{1} بقي الكلام في إجازة الموقوف عليه، وأن رضاه ببيع الواقف هل يوجب صحته أم لا؟
والمقصود من ذلك أن تكون عينه وجميع منافعه منتقلة إلى المشتري، فلا يلزم الغرر. والأظهر عدم كفايته، فإن المنفعة لا تنتقل إلى المشتري لا بلا عوض ولا معه إلا بالصلح.
أما عدم انتقالها بلا عوض فلأن الناقل إما هو الهبة أو الإسقاط أو الإبراء، ولا مورد لشئ منها في المقام، إما الهبة: فلاعتبار تعلقها بالعين، وأما الاسقاط: فلأنه يتعلق بالحق والمنفعة ملك، وأما الابراء: فلأنه يتعلق بالملك الذمي كالدين والمنفعة ملك خارجي