إن الثمن في هذا البيع للبطن الموجود. إلا أن ظاهر كلام جماعة بل صريح بعضهم كجامع المقاصد: هو أنه يشتري بثمنه ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الامكان. وهذا منه قدس سره مبني على وجه ظهور الرواية في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين، أو على منع العمل بهذا التقرير في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كالمبدل لكن، الوجه الثاني ينافي قوله باختصاص الموجودين بثمن ما يباع للحاجة الشديدة تمسكا برواية جعفر، فتعين الأول وهو منع التقرير لكنه خلاف مقتضى التأمل في الرواية.
____________________
الخامس: إنه لو جاز بيع الوقف فإنما يجوز للموقوف عليهم لا للأجنبي، والمكاتبة تدل على جوازه للأجنبي كما لا يخفى.
وفيه: أنه يمكن أن يكون ذلك من جهة كونه ناظرا، أو أنه استأذن من الإمام عليه السلام في ذلك لكونه من الأمور الحسبية.
وفيه: أنه يمكن أن يكون ذلك من جهة كونه ناظرا، أو أنه استأذن من الإمام عليه السلام في ذلك لكونه من الأمور الحسبية.