لكن الانصاف أن هذا لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية، وقصور مقاومتها للعمومات المانعة بالشهرة، لأن اختلاف فتاوى المشهور إنما هو من حيث الاختلاف في فهم المناط الذي أنيط به الجواز، من قوله عليه السلام: إن كان قد علم الاختلاف المنضم إلى قوله: فإنه ربما جاء في الاختلاف. وأما دلالة المكاتبة على كون مورد السؤال هو الوقف المؤبد التام، فهي على تقدير قصورها منجبرة بالشهرة، فيندفع بها ما يدعى من قصور دلالتها من جهات مثل عدم ظهورها في المؤبد، لعدم ذكر البطن اللاحق {2} وظهورها في عدم إقباض الموقوف عليهم
____________________
وربما أورد على الاستدلال بالمكاتبة في هذه الصور بايرادات:
{1} الأول اعراض الأصحاب عنها وقد عرفت أن الأصحاب عملوا بها، وإنما الخلاف بينهم في موضوع الجواز من جهة اختلافهم في فهم المراد منها.
{2} الثاني: إن الظاهر من عدم ذكر الأعقاب فيه كون الوقف منقطعا لا مؤبدا الذي هو محل البحث.
وفيه: إن عدم ذكر الأعقاب إنما هو من جهة عدم الاحتياج إليه، فلو لم ندع أن اطلاق الوقف ظاهر في المؤبد، لا كلام في أن مقتضى ترك الاستفصال البناء على عدم
{1} الأول اعراض الأصحاب عنها وقد عرفت أن الأصحاب عملوا بها، وإنما الخلاف بينهم في موضوع الجواز من جهة اختلافهم في فهم المراد منها.
{2} الثاني: إن الظاهر من عدم ذكر الأعقاب فيه كون الوقف منقطعا لا مؤبدا الذي هو محل البحث.
وفيه: إن عدم ذكر الأعقاب إنما هو من جهة عدم الاحتياج إليه، فلو لم ندع أن اطلاق الوقف ظاهر في المؤبد، لا كلام في أن مقتضى ترك الاستفصال البناء على عدم