فإن احتاج إلى بيعها [يبيعها]، قال: نعم، قلت: فينقض البيع السكنى، قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي يقول: قال أبو جعفر لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتى ينقضي السكنى على ما شرط الخبر. {1} ومع ذلك فقد توقف في المسألة العلامة وولده والمحقق الثاني، ولو باعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف فالظاهر جوازه، لعدم الغرر، ويحتمل العدم لأن معرفة المجموع المركب من ملك البائع وحق المشتري لا يوجب معرفة المبيع. وكذلك لو باعه ممن انتقل إليه حق الموقوف عليه. نعم لو انتقل إلى الواقف، ثم باع صح جزما.
____________________
وكان المجهول وقت التسليم لا يكون ذلك غرريا، وعلى فرض التنزل وتسليم صدقه عليه لا دليل على مبطليته لأن العمدة في مانعيته الاجماع، وهو غير ثابت في المقام.
وفيه: إن الجهل بوقت التسليم والجهل بمقدار المنفعة موجبان لصدق الغرر.
أما الثاني: فلأن الثمن أنما يدفع بإزاء العين بلحاظ المنافع، فالجهل بمقدارها موجب للغرر.
وأما الأول: فلأنه كما يصدق الغرر مع الجهل بأصل التسليم، كذلك يصدق مع الجهل بوقته.
ودعوى أن عمدة دليل مانعية الغرر الاجماع غير الشامل للمقام.
مندفعة بأن عمدة دليله النبوي (1) المنجبر بالعمل الشامل للمقام.
فالأظهر بحسب القاعدة البطلان.
{1} وأما مصحح الحسن بن نعيم المذكور في المتن الدال على جواز بيع المالك داره التي جعل سكناها لرجل ولعقبه من بعده (2)، فهو يخصص دليل الغرر، وعليه فإن
وفيه: إن الجهل بوقت التسليم والجهل بمقدار المنفعة موجبان لصدق الغرر.
أما الثاني: فلأن الثمن أنما يدفع بإزاء العين بلحاظ المنافع، فالجهل بمقدارها موجب للغرر.
وأما الأول: فلأنه كما يصدق الغرر مع الجهل بأصل التسليم، كذلك يصدق مع الجهل بوقته.
ودعوى أن عمدة دليل مانعية الغرر الاجماع غير الشامل للمقام.
مندفعة بأن عمدة دليله النبوي (1) المنجبر بالعمل الشامل للمقام.
فالأظهر بحسب القاعدة البطلان.
{1} وأما مصحح الحسن بن نعيم المذكور في المتن الدال على جواز بيع المالك داره التي جعل سكناها لرجل ولعقبه من بعده (2)، فهو يخصص دليل الغرر، وعليه فإن