فإن قلت فعلى هذا يلزم بطلان عقد الفضولي {1} وعقد المرتهن مع أن كثيرا من الأصحاب ساووا بين الراهن والمرتهن في المنع كما دلت عليه الرواية فيلزم بطلان عقد الجميع أو صحته فالفرق تحكم.
قلنا إن التصرف المنهي عنه إن كان انتفاعا بمال الغير فهو محرم ولا يحل له الإجازة المتعقبة وإن كان عقدا أو ايقاعا فإن وقع بطريق الاستقلال لا على وجه النيابة عن المالك. فالظاهر أنه كذلك، كما سبق في الفضولي، وإلا فلا يعد تصرفا يتعلق به النهي فالعقد الصادر عن الفضولي قد يكون محرما، وقد لا يكون كذلك.
وكذا الصادر عن المرتهن إن وقع بطريق الاستقلال المستند إلى البناء على ظلم الراهن وغصب حقه، أو إلى زعم التسلط عليه بمجرد الارتهان كان منهيا عنه، وإن كان بقصد النيابة عن الراهن في مجرد اجراء الصيغة فلا يزيد عن عقد الفضولي، فلا يتعلق به نهي أصلا. {2}
____________________
{1} ثم أورد على نفسه: بأنه على هذا يلزم البناء على بطلان بيع الفضولي {2} وأجاب عنه: بأن الفضولي إن باع على وجه الاستقلال بطل لذلك، وإن باع على وجه النيابة عن المالك - حيث إنه لا يعد تصرفا عرفا - فلا يكون منهيا عنه، فلا يكون باطلا، ولا يعقل في المقام النيابة والبيع الاستقلالي تصرف عرفا.
وفيه: أولا: ما تقدم من عدم دلالة الأدلة المشار إليها على حرمة البيع.
وثانيا: إن النهي عن المعاملة لا يدل على الفساد.
وثالثا: إن ما ذكره من القسمين يتصور في بيع الراهن، فإنه يمكن أن يبيع رجاء لإجازة المرتهن ولا ينوي الاستقلال.
ورابعا: أنه قد عرفت صحة بيع الفضولي وإن كان على وجه الاستقلال لو تعقبه الإجازة.
وفيه: أولا: ما تقدم من عدم دلالة الأدلة المشار إليها على حرمة البيع.
وثانيا: إن النهي عن المعاملة لا يدل على الفساد.
وثالثا: إن ما ذكره من القسمين يتصور في بيع الراهن، فإنه يمكن أن يبيع رجاء لإجازة المرتهن ولا ينوي الاستقلال.
ورابعا: أنه قد عرفت صحة بيع الفضولي وإن كان على وجه الاستقلال لو تعقبه الإجازة.