____________________
وفيه: - مضافا إلى عدم تمامية المبنى كما حققناه في الأصول - أنه لا يكون منطبقا على المقام من جهة أنه ليس هناك فرد واحد يكون خارجا عن تحت عموم دليل نفوذ البيع في زمان ويشك بعده في خروجه، بل البيع قبل عروض العارض المشكوك الحال فرد مقدر الوجود، والبيع بعد العروض فرد مقدر آخر. وعليه فمع عدم شمول دليل المخصص يتعين الرجوع إلى عموم دليل النفوذ للشك في التخصيص الزائد، بل لو لم يكن هناك عموم لما كان مورد لأجراء الاستصحاب.
واستدل للجواز: بمكاتبة ابن مهزيار المتقدمة في الصورة السابقة:
{1} وأورد عليه المصنف قدس سره بما حاصله أن فقوله عليه السلام: فإنه ربما جاء في الاختلاف ... الخ إما أن يكون تعليلا لجواز البيع عند الاختلاف، أو يكون حكمة له. وعلى الأول:
يتعين البناء على جواز بيع الوقف إذا لزم تلف المال والنفس، ولولا لدخل فيه، لأن العلة كما تخصص تعمم. وعلى الثاني: يتعين البناء على جواز البيع مع الاختلاف مطلقا، وشئ منهما لا يمكن الالتزام به لعدم افتاء المشهور به.
وفيه: أنه يحمل على التعليل كما هو ظاهره، ولكن العلة هي لزوم تلف المال
واستدل للجواز: بمكاتبة ابن مهزيار المتقدمة في الصورة السابقة:
{1} وأورد عليه المصنف قدس سره بما حاصله أن فقوله عليه السلام: فإنه ربما جاء في الاختلاف ... الخ إما أن يكون تعليلا لجواز البيع عند الاختلاف، أو يكون حكمة له. وعلى الأول:
يتعين البناء على جواز بيع الوقف إذا لزم تلف المال والنفس، ولولا لدخل فيه، لأن العلة كما تخصص تعمم. وعلى الثاني: يتعين البناء على جواز البيع مع الاختلاف مطلقا، وشئ منهما لا يمكن الالتزام به لعدم افتاء المشهور به.
وفيه: أنه يحمل على التعليل كما هو ظاهره، ولكن العلة هي لزوم تلف المال