____________________
أما خبر جعفر فأورد عليه بايرادات.
الأول: ضعف السند لجهالة جعفر.
وفيه: إن من رجال السند الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع.
الثاني: إنه جمع فيه بين الوقف والوصية، فإن الوقف إن كان مقدما بطلت الوصية، وإن كانت الوصية مقدمة كان الوقف فسخا لها، وإن كانا متقارنين بانشاء واحد، فمضافا إلى عدم معقوليته، لزم بطلان الوصية لتوقف نفوذها على الموت دون الوقف، فيتم سبب الوقف فلا يبقى موقع لنفوذ الوصية.
وفيه: أنه يمكن فرض صدور الوصية بعنوان الشرط على الموقوف عليهم في ضمن عقد الوقف على أن يعطوا المقدار المعين للموصى له، فإذا مات الموصى له عادت جميع المنافع إلى الموقوف عليهم كما هو المفروض في الخبر.
{1} الثالث: ما في المتن، وهو: أنه يدل على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم لا لمجرد كون البيع أنفع، فالجواز مشروط بالأمرين.
وفيه: إن هذا الجواب يكفي إلزاما للخصم، وإلا فيمكن الالتزام باعتبار الحاجة، أي الحاجة إلى نفع زائد ليفي بمؤونته، وهذه غير الحاجة الشديدة المعدودة من المسوغات بنفسها.
{2} الرابع: ما ذكره المصنف قدس سره أيضا، وهو: إن المراد بالخير يحتمل أن يكون هو الخير الذي بلحاظه يكون الفعل اختياريا، وهو طلب خير الفعل لما فيه من الداعي الموافق لغرضه، والجواز في هذا الفرض مما لم يقل به أحد.
الأول: ضعف السند لجهالة جعفر.
وفيه: إن من رجال السند الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع.
الثاني: إنه جمع فيه بين الوقف والوصية، فإن الوقف إن كان مقدما بطلت الوصية، وإن كانت الوصية مقدمة كان الوقف فسخا لها، وإن كانا متقارنين بانشاء واحد، فمضافا إلى عدم معقوليته، لزم بطلان الوصية لتوقف نفوذها على الموت دون الوقف، فيتم سبب الوقف فلا يبقى موقع لنفوذ الوصية.
وفيه: أنه يمكن فرض صدور الوصية بعنوان الشرط على الموقوف عليهم في ضمن عقد الوقف على أن يعطوا المقدار المعين للموصى له، فإذا مات الموصى له عادت جميع المنافع إلى الموقوف عليهم كما هو المفروض في الخبر.
{1} الثالث: ما في المتن، وهو: أنه يدل على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم لا لمجرد كون البيع أنفع، فالجواز مشروط بالأمرين.
وفيه: إن هذا الجواب يكفي إلزاما للخصم، وإلا فيمكن الالتزام باعتبار الحاجة، أي الحاجة إلى نفع زائد ليفي بمؤونته، وهذه غير الحاجة الشديدة المعدودة من المسوغات بنفسها.
{2} الرابع: ما ذكره المصنف قدس سره أيضا، وهو: إن المراد بالخير يحتمل أن يكون هو الخير الذي بلحاظه يكون الفعل اختياريا، وهو طلب خير الفعل لما فيه من الداعي الموافق لغرضه، والجواز في هذا الفرض مما لم يقل به أحد.