ومما ذكرنا يظهر الجواب عن رواية الحميري {3} ثم لو قلنا في هذه الصورة بالجواز
____________________
وفيه: إن السائل سأل عن البيع الاختياري الموافق لغرضه، وليس هذا أمرا مبهما كي يحتاج إلى تكراره في الجواب.
{1} الخامس: ما ذكره المصنف قدس سره أيضا، وهو: أنه يحتمل إرادة الخيرية بلحاظ ما فرضه السائل من رفع الحاجة. وقد تقدم الكلام في ذلك.
{2} السادس: ما عن المختلف وجماعة، وهو ظهور في الوقف المنقطع، ومحل الكلام الوقف المؤبد لاقتصاره على ذكر الأعقاب.
وفيه: إن مقتضى اطلاقه على هذا هو جواز البيع في الطبقات المتوسطة قبل الانقراض، ومن الواضح عدم الفرق بينه وبين المؤبد حينئذ، إذ الفرق إنما يصلح في الطبقة الأخيرة أو بعد انقراضهم كما لا يخفى.
فالحق في الجواب عنه هو: اعراض الأصحاب وعدم افتائهم بمضمونه.
{3} وأما الخبر الثاني: فالكلام فيه تارة: في ما أرسله عن الإمام الصادق عليه السلام، وأخرى: فيما أجاب عليه السلام به أخيرا.
أما الأول: فهو يدل على جواز البيع إذا كان أصلح، وهو المدعى.
{1} الخامس: ما ذكره المصنف قدس سره أيضا، وهو: أنه يحتمل إرادة الخيرية بلحاظ ما فرضه السائل من رفع الحاجة. وقد تقدم الكلام في ذلك.
{2} السادس: ما عن المختلف وجماعة، وهو ظهور في الوقف المنقطع، ومحل الكلام الوقف المؤبد لاقتصاره على ذكر الأعقاب.
وفيه: إن مقتضى اطلاقه على هذا هو جواز البيع في الطبقات المتوسطة قبل الانقراض، ومن الواضح عدم الفرق بينه وبين المؤبد حينئذ، إذ الفرق إنما يصلح في الطبقة الأخيرة أو بعد انقراضهم كما لا يخفى.
فالحق في الجواب عنه هو: اعراض الأصحاب وعدم افتائهم بمضمونه.
{3} وأما الخبر الثاني: فالكلام فيه تارة: في ما أرسله عن الإمام الصادق عليه السلام، وأخرى: فيما أجاب عليه السلام به أخيرا.
أما الأول: فهو يدل على جواز البيع إذا كان أصلح، وهو المدعى.