وأورد عليه بجملة من الايرادات الواردة على الخبر الأول، وقد تقدم ما فيها.
____________________
وقد يقال: إنه يقيد اطلاقه بمفهوم الخبر الأول من حيث التقييد بالحاجة، فيكون أخص من المدعى.
وفيه - مضافا إلى ما تقدم - أنه لا مفهوم لكلام الإمام عليه السلام كي يقيد به اطلاق هذا الخبر، إذ الشرط إنما ذكر في السؤال لا الجواب.
فالحق في الجواب عنه: إنه معرض عنه عند الأصحاب.
وأما الثاني: فيرد عليه - مضافا إلى ذلك - أنه في مقام البيان من حيث الاجتماع والتفرق لا في مقام بيان جواز بيع الوقف من حيث هو كي يتمسك باطلاقه.
{1} ما ذكره من مخالفة الروايتين للقواعد اشكال آخر غير ما تقدم.
وحاصله: إن ظاهره بيع الوقف وصرف ثمنه كيف شاء، وهذا أيضا مما لا يمكن الالتزام به، إذ كون المبدل مشتركا والبدل مختصا غير معقول.
وفيه: إن الظاهر منه - كما تقدم - بيع الوقف إذا كان الثمن أزيد نفعا. فراجع.
وعن المحقق النائيني الجواب عنه بوجه آخر، وهو: أنه يدل على جواز بيع الوقف مطلقا، فالنسبة بينه وبين أدلة المنع هي التباين، وإذا خصصت أدلة المنع بصورة الخراب انقلبت النسبة بينهما إلى عموم مطلق فيخصص اطلاقه بها.
وفيه: إنا لا نقول بانقلاب النسبة في شئ من الموارد، فإذا كانت النسبة هي التباين تعين طرحه لوجوه لا تخفى.
وفيه - مضافا إلى ما تقدم - أنه لا مفهوم لكلام الإمام عليه السلام كي يقيد به اطلاق هذا الخبر، إذ الشرط إنما ذكر في السؤال لا الجواب.
فالحق في الجواب عنه: إنه معرض عنه عند الأصحاب.
وأما الثاني: فيرد عليه - مضافا إلى ذلك - أنه في مقام البيان من حيث الاجتماع والتفرق لا في مقام بيان جواز بيع الوقف من حيث هو كي يتمسك باطلاقه.
{1} ما ذكره من مخالفة الروايتين للقواعد اشكال آخر غير ما تقدم.
وحاصله: إن ظاهره بيع الوقف وصرف ثمنه كيف شاء، وهذا أيضا مما لا يمكن الالتزام به، إذ كون المبدل مشتركا والبدل مختصا غير معقول.
وفيه: إن الظاهر منه - كما تقدم - بيع الوقف إذا كان الثمن أزيد نفعا. فراجع.
وعن المحقق النائيني الجواب عنه بوجه آخر، وهو: أنه يدل على جواز بيع الوقف مطلقا، فالنسبة بينه وبين أدلة المنع هي التباين، وإذا خصصت أدلة المنع بصورة الخراب انقلبت النسبة بينهما إلى عموم مطلق فيخصص اطلاقه بها.
وفيه: إنا لا نقول بانقلاب النسبة في شئ من الموارد، فإذا كانت النسبة هي التباين تعين طرحه لوجوه لا تخفى.