ويؤيد المنع حكم أكثر من تأخر عن الشيخ بالمنع عن بيع النخلة المنقلعة، بناء على جواز الانتفاع بها في وجوه أخر كالتسقيف، وجعلها جسرا ونحو ذلك.
بل ظاهر المختلف حيث جعل النزاع بين الشيخ والحلي رحمه الله لفظيا، حيث نزل تجويز الشيخ على صورة عدم امكان الانتفاع به في منفعة أخرى، الاتفاق على المنع إذا حصل فيه انتفاع ولو قليلا، كما يظهر من التمثيل بجعله جسرا. نعم لو كان قليلا في الغاية، بحيث يلحق بالمعدوم، أمكن الحكم بالجواز لانصراف قوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقف إلى غير هذه الحالة. وكذا حبس العين وتسبيل المنفعة إنما يجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتد بها موجودة، وإلا فمجرد حبس العين وامساكه ولو من دون منفعة لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصورة الأولى.
____________________
الثالث: في وقف العنوان.
أما المورد الأول: فالظاهر جواز البيع لجريان جميع ما ذكر في الصورة الأولى من انصراف أدلة المنع وغيره من الوجوه في هذا المورد، لا سيما ما ذكرناه من أن البيع ابقاء الوقف وحفظ الموقوف بما هو مال.
وأما المورد الثاني: فقد يستظهر من القائلين بالجواز في الصورة الأولى الجواز في هذا المورد بحمل قولهم لا يجدي نفعا على إرادة عدم النفع المعتد به.
كما أنه قد يستظهر المنع بحمله على إرادة عدم النفع بالمرة.
وكيف كان: فالمتبع هو الدليل.
وغاية ما قيل في وجه الجواز ما أفاده المحقق الأصفهاني قدس سره، وحاصله: إن غرض الواقف من الوقف أمران: حفظ خصوصية العين الموقوفة، وحفظ خصوصية الانتفاع، وحيث إن الغاية المقصودة الانتفاع الخاص، وحبس العين بما هي مقصود بالتبع ولا يكاد يزاحم المقصود بالتبع ما هو المقصود بالأصالة فلا محالة يقدم الأول فيجوز البيع
أما المورد الأول: فالظاهر جواز البيع لجريان جميع ما ذكر في الصورة الأولى من انصراف أدلة المنع وغيره من الوجوه في هذا المورد، لا سيما ما ذكرناه من أن البيع ابقاء الوقف وحفظ الموقوف بما هو مال.
وأما المورد الثاني: فقد يستظهر من القائلين بالجواز في الصورة الأولى الجواز في هذا المورد بحمل قولهم لا يجدي نفعا على إرادة عدم النفع المعتد به.
كما أنه قد يستظهر المنع بحمله على إرادة عدم النفع بالمرة.
وكيف كان: فالمتبع هو الدليل.
وغاية ما قيل في وجه الجواز ما أفاده المحقق الأصفهاني قدس سره، وحاصله: إن غرض الواقف من الوقف أمران: حفظ خصوصية العين الموقوفة، وحفظ خصوصية الانتفاع، وحيث إن الغاية المقصودة الانتفاع الخاص، وحبس العين بما هي مقصود بالتبع ولا يكاد يزاحم المقصود بالتبع ما هو المقصود بالأصالة فلا محالة يقدم الأول فيجوز البيع