____________________
عدم سبق نهي المالك، وهو الظاهر من المحقق الثاني.
وملخص القول في المقام: إن صحة بيع الفضولي، إما أن تكون على القاعدة، أو تكون للأخبار الخاصة.
أما على الأول: فلا تتوقف الصحة إلا على العقد واستناده إلى المالك الموجودين في المقام، ولا يضر النهي السابق، وذلك لأن ما قيل في وجه مضريته أمور.
{1} أحدها: إن العقد إذا كان منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما كاف في الرد، فلا ينفع الإجازة اللاحقة.
وفيه: إن الكراهة النفسانية وإن أبرزت ليست ردا، فإنه عبارة عن حل العقد وفسخه، كما أن النهي - الذي هو تسبيب إلى اعدام الشئ بعدم ايجاده - غير الرد.
ثانيها: إن الكراهة المتخللة بين أركان العقد كالايجاب والقبول مانعة عن تحقق المعاهدة والمعاقدة، وحيث إن منها الإجازة فالكراهة المتخللة بينها وبين العقد مانعة عن تحققها، والمفروض في المقام وجودها.
وفيه: إن الكراهة المتخللة لا تمنع عن ذلك، ولذا بنينا على صحة عقد المكره إذا لحقه الرضا.
ثالثها: إن المالك إذا نهى عن ايقاع المعاملة على ماله نهيا عاما شاملا لزمان العقد كان ذلك في قوة أن يقول: لا أرضى أن توقع العقد على مالي ولو أوقعته كان مردود أو باطلا، فيكون ذلك انشاءا للرد، غاية الأمر الانشاء متقدم على العقد، والمنشأ متأخر عنه، فلا تنفع الإجازة بعد ذلك.
وملخص القول في المقام: إن صحة بيع الفضولي، إما أن تكون على القاعدة، أو تكون للأخبار الخاصة.
أما على الأول: فلا تتوقف الصحة إلا على العقد واستناده إلى المالك الموجودين في المقام، ولا يضر النهي السابق، وذلك لأن ما قيل في وجه مضريته أمور.
{1} أحدها: إن العقد إذا كان منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما كاف في الرد، فلا ينفع الإجازة اللاحقة.
وفيه: إن الكراهة النفسانية وإن أبرزت ليست ردا، فإنه عبارة عن حل العقد وفسخه، كما أن النهي - الذي هو تسبيب إلى اعدام الشئ بعدم ايجاده - غير الرد.
ثانيها: إن الكراهة المتخللة بين أركان العقد كالايجاب والقبول مانعة عن تحقق المعاهدة والمعاقدة، وحيث إن منها الإجازة فالكراهة المتخللة بينها وبين العقد مانعة عن تحققها، والمفروض في المقام وجودها.
وفيه: إن الكراهة المتخللة لا تمنع عن ذلك، ولذا بنينا على صحة عقد المكره إذا لحقه الرضا.
ثالثها: إن المالك إذا نهى عن ايقاع المعاملة على ماله نهيا عاما شاملا لزمان العقد كان ذلك في قوة أن يقول: لا أرضى أن توقع العقد على مالي ولو أوقعته كان مردود أو باطلا، فيكون ذلك انشاءا للرد، غاية الأمر الانشاء متقدم على العقد، والمنشأ متأخر عنه، فلا تنفع الإجازة بعد ذلك.