والجواب {2} إن العقد على مال الغير متوقعا لإجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليها ليس تصرفا فيه {1} الرابع: ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه (1).
وقد أجاب المصنف قدس سره عن هذا الوجه بوجوه:
{2} الأول: إن العقد على مال الغير متوقعا لإجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليه ليس تصرفا فيه.
____________________
وأورد عليه بايرادين:
أحدهما: ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره، وهو: إنه وإن فرض كون العقد علة تامة لحصول الآثار عرفا، لم يكن مجرد العقد تصرفا في العين وقبيحا، فلا وجه للتقييد في كلامه، ومرجعه إلى عدم كون التصرف الاعتباري غير المماس بالعين تصرفا عرفا في العين بل هو تصرف في لسان العاقد.
وفيه: إنه لو فرضنا كون الانشاء مخرجا للمال عن ملك صاحبه قهرا عليه كان ذلك تصرفا فيه وقبيحا لكونه ظلما، بل من أقبح أفراده، نعم مجرد العقد غير المؤثر في حصول النقل والانتقال عرفا وشرعا لا يعد تصرفا فيه لا خارجا ولا اعتبارا.
ثانيهما: ما أفاده السيد الفقيه في تعليقته، وهو: إن الفضولي إنما يقصد النقل والانتقال جدا مطلقا لا هزلا معلقا على الإجازة، ويصدق التصرف عليه عرفا.
وفيه: إن العقد غير المؤثر عرفا وشرعا وإن قصد به الجد لا يعد تصرفا لا خارجا ولا اعتبارا، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلفرض عدم التأثير، ومجرد تأثيره في اعتباره لا يكفي في صدق التصرف عرفا أو شرعا. فما أفاده المصنف قدس سره تام.
أحدهما: ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره، وهو: إنه وإن فرض كون العقد علة تامة لحصول الآثار عرفا، لم يكن مجرد العقد تصرفا في العين وقبيحا، فلا وجه للتقييد في كلامه، ومرجعه إلى عدم كون التصرف الاعتباري غير المماس بالعين تصرفا عرفا في العين بل هو تصرف في لسان العاقد.
وفيه: إنه لو فرضنا كون الانشاء مخرجا للمال عن ملك صاحبه قهرا عليه كان ذلك تصرفا فيه وقبيحا لكونه ظلما، بل من أقبح أفراده، نعم مجرد العقد غير المؤثر في حصول النقل والانتقال عرفا وشرعا لا يعد تصرفا فيه لا خارجا ولا اعتبارا.
ثانيهما: ما أفاده السيد الفقيه في تعليقته، وهو: إن الفضولي إنما يقصد النقل والانتقال جدا مطلقا لا هزلا معلقا على الإجازة، ويصدق التصرف عليه عرفا.
وفيه: إن العقد غير المؤثر عرفا وشرعا وإن قصد به الجد لا يعد تصرفا لا خارجا ولا اعتبارا، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلفرض عدم التأثير، ومجرد تأثيره في اعتباره لا يكفي في صدق التصرف عرفا أو شرعا. فما أفاده المصنف قدس سره تام.