____________________
وفيه: أولا: إن النهي ليس إلا التسبيب إلى عدم ايجاد العقد، وأما انشاء الرد بعد وجوده فليس ذلك مربوطا بالنهي.
وثانيا: إن ذلك من قبيل ايجاب ما لم يجب، وسيأتي عدم العبرة به.
وثالثا: إن وجه عدم نافعية الإجازة بعد الرد هو الاجماع والمتيقن منه ما إذا كان انشاؤه بعد العقد.
فتحصل: إن الأظهر هي الصحة على القول بصحة الفضولي على القاعدة.
وأما على الثاني: فالنصوص التي سلمنا دلالتها على صحة الفضولي إنما هي صحيحة محمد بن قيس (1)، ونصوص نكاح العبد المتضمنة للتعلل للصحة بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده (2).
{1} أما صحيح قيس فقد أفاد المصنف قدس سره في وجه شموله للمقام: إنه بترك الاستفصال يشمله.
وفيه: إن ظهور قوله في مقام المخاصمة وليدتي باعها ابني بغير إذني في صورة عدم النهي لا ينكر، وإلا كأن يقول باعها مع نهيي فهو لا يشمل المقام.
وأما نصوص النكاح: ففي المكاسب.
{2} رواية إجازته صريحة في عدم قدح معصية السيد.
وفيه: إن عصيان العبد لا يتوقف على العمل مع النهي عنه، بل بما أن العبد لا بد وأن تكون أعماله من إذن مولاه فإذا فعل بلا إذن منه كان خارجا عن رسم العبودية ويعد
وثانيا: إن ذلك من قبيل ايجاب ما لم يجب، وسيأتي عدم العبرة به.
وثالثا: إن وجه عدم نافعية الإجازة بعد الرد هو الاجماع والمتيقن منه ما إذا كان انشاؤه بعد العقد.
فتحصل: إن الأظهر هي الصحة على القول بصحة الفضولي على القاعدة.
وأما على الثاني: فالنصوص التي سلمنا دلالتها على صحة الفضولي إنما هي صحيحة محمد بن قيس (1)، ونصوص نكاح العبد المتضمنة للتعلل للصحة بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده (2).
{1} أما صحيح قيس فقد أفاد المصنف قدس سره في وجه شموله للمقام: إنه بترك الاستفصال يشمله.
وفيه: إن ظهور قوله في مقام المخاصمة وليدتي باعها ابني بغير إذني في صورة عدم النهي لا ينكر، وإلا كأن يقول باعها مع نهيي فهو لا يشمل المقام.
وأما نصوص النكاح: ففي المكاسب.
{2} رواية إجازته صريحة في عدم قدح معصية السيد.
وفيه: إن عصيان العبد لا يتوقف على العمل مع النهي عنه، بل بما أن العبد لا بد وأن تكون أعماله من إذن مولاه فإذا فعل بلا إذن منه كان خارجا عن رسم العبودية ويعد