وقفت هذا البستان فلا شك أنه ليس إلا كقوله بعت هذا البستان أو وهبته. فإن التمليك المعلق بعنوان لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان. فالبستان إذا صار ملكا فقد ملك منه كل جزء خارجي وإن لم يكن في ضمن عنوان البستان، وليس التمليك من قبيل الأحكام الجعلية المتعلقة بالعنوانات، وإن أريد بالعنوان شئ آخر فهو خارج عن مصطلح أهل العرف والعلم {1} ولا بد من بيان المراد منه هل يراد ما اشترط لفظا أو قصدا في الموضوع زيادة على عنوانه. وأما تأييد ما ذكر بالوصية فالمناسب أن يقايس ما نحن فيه بالوصية بالبستان بعد تمامها وخروج البستان عن ملك الموصي بموته، وقبول الموصي له، فهل يرضى أحد بالتزام بطلان الوصية بصيرورة البستان عرصة. نعم الوصية قبل تمامها يقع الكلام في بقائها وبطلانها من جهات أخر. {2} ثم ما ذكروه من الوجهين مما لا يعرف له وجه بعد اطباق كل من قال بخروج الوقف المؤبد عن ملك الواقف على عدم عوده إليه أبدا.
____________________
ما لو كان الانهدام قبل موت الموصي - وبين ما إذا كان بعد موته - وبنوا على بطلان الوصية في الأول دون الثاني.
وقد أيد صاحب الجواهر قدس سره ما ذكره في المقام بما ذكروه في الانهدام قبل الموت وجه التأييد واضح حيث إن الوصية إذا لم تكن متعلقة بالعنوان ودائرة مداره لما كان وجه للبطلان.
والمصنف قدس سره أورد عليه بالنقض بما ذكروه في المسألة الثانية وتمام الكلام في محله.
{1} قوله وإن أريد بالعنوان شئ آخر فهو خارج عن مصطلح أهل العرف والعلم.
وفيه أن صاحب الجواهر يدعي أن المراد بالعنوان ما جعل مفعولا في قوله وقفت هذا البستان وظاهر ذلك دخالة العنوان في موضوعيته للوقف.
ولا يقاس ذلك به ببعت هذا البستان إذ البيع لا يحدد من حيث الزمان أو الزماني وهذا بخلاف الوقف وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفا فلا نعيد.
{2} قوله يقع الكلام في بقائها وبطلانها من جهات أخر.
لم يذكروا وجها للبطلان فيما إذا كان الانهدام بغير اختيار سوى انعدام العنوان.
وقد أيد صاحب الجواهر قدس سره ما ذكره في المقام بما ذكروه في الانهدام قبل الموت وجه التأييد واضح حيث إن الوصية إذا لم تكن متعلقة بالعنوان ودائرة مداره لما كان وجه للبطلان.
والمصنف قدس سره أورد عليه بالنقض بما ذكروه في المسألة الثانية وتمام الكلام في محله.
{1} قوله وإن أريد بالعنوان شئ آخر فهو خارج عن مصطلح أهل العرف والعلم.
وفيه أن صاحب الجواهر يدعي أن المراد بالعنوان ما جعل مفعولا في قوله وقفت هذا البستان وظاهر ذلك دخالة العنوان في موضوعيته للوقف.
ولا يقاس ذلك به ببعت هذا البستان إذ البيع لا يحدد من حيث الزمان أو الزماني وهذا بخلاف الوقف وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفا فلا نعيد.
{2} قوله يقع الكلام في بقائها وبطلانها من جهات أخر.
لم يذكروا وجها للبطلان فيما إذا كان الانهدام بغير اختيار سوى انعدام العنوان.