وربما يؤيد ذلك في الجملة ما ذكروه في باب الوصية {1} من أنه لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي، بطلت الوصية لانتفاء موضوعها.
نعم لو لم يكن الدارية والبستانية ونحو ذلك مثلا عنوانا للوقف، وإن قارنت وقفه بل كان المراد به الانتفاع به في كل وقت على حسب ما يقبله، لم يبطل الوقف بتغير أحواله، ثم ذكر أن في عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه، بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين: أقول يرد على ذلك ما قد يقال بعد الاجماع على أن انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف، بل ولا جواز البيع وإن اختلفوا فيه عند الخراب أو خوفه، لكنه غير تغير العنوان كما لا يخفى
____________________
العين الخاصة ما دامت معنونة بعنوان البستانية مثلا.
والكلام في ذلك تارة: في مقام الثبوت، وأخرى: في مقام الأثبات.
أما في مقام الثبوت: فلا أرى فيه محذورا، فإن الملكية قابلة للتحديد من حيث الزمان أو الزماني، بأن تعتبر ملكية الشئ ما دام معنونا بالبستانية.
ويمكن تأييده بملكية الخل ما دام خلا وإذا انقلب خمرا خرجت عن الملكية، وبملكية الأرض المحياة على القول بدوران الملكية مدار الحياة، وكذلك الأمر في الحبس ملكا، ومقتضى عمومات الوقف والمعاملات صحة مثل هذا الوقف فيكون كالوقف المنقطع الآخر.
ودعوى أنه يدل على بطلانه ما دل على اعتبار التأبيد في الوقف.
مندفعة بأنه لا دليل عليه سوى الاجماع، وهو مختص بالتأبيد من حيث الزمان.
وتمام الكلام في محله.
وأما في مقام الأثبات: فلا يبعد ظهور جعل الوقف متعلقا بالعنوان في كونه للإشارة إلى المعنون، وأن تمام الموضوع هو المعنون، فلو قصد وقف العنوان بالنحو المعقول لا بد من ذكره والتصريح به.
{1} قوله وربما يؤيد ذلك في الجملة ما ذكروه في باب الوصية.
لا يخفى أنه في باب الوصية فرق الأصحاب فيما لو أوصى بدار فانهدمت - بين ما
والكلام في ذلك تارة: في مقام الثبوت، وأخرى: في مقام الأثبات.
أما في مقام الثبوت: فلا أرى فيه محذورا، فإن الملكية قابلة للتحديد من حيث الزمان أو الزماني، بأن تعتبر ملكية الشئ ما دام معنونا بالبستانية.
ويمكن تأييده بملكية الخل ما دام خلا وإذا انقلب خمرا خرجت عن الملكية، وبملكية الأرض المحياة على القول بدوران الملكية مدار الحياة، وكذلك الأمر في الحبس ملكا، ومقتضى عمومات الوقف والمعاملات صحة مثل هذا الوقف فيكون كالوقف المنقطع الآخر.
ودعوى أنه يدل على بطلانه ما دل على اعتبار التأبيد في الوقف.
مندفعة بأنه لا دليل عليه سوى الاجماع، وهو مختص بالتأبيد من حيث الزمان.
وتمام الكلام في محله.
وأما في مقام الأثبات: فلا يبعد ظهور جعل الوقف متعلقا بالعنوان في كونه للإشارة إلى المعنون، وأن تمام الموضوع هو المعنون، فلو قصد وقف العنوان بالنحو المعقول لا بد من ذكره والتصريح به.
{1} قوله وربما يؤيد ذلك في الجملة ما ذكروه في باب الوصية.
لا يخفى أنه في باب الوصية فرق الأصحاب فيما لو أوصى بدار فانهدمت - بين ما