____________________
واشتراء ما ينتفع به بمثل تلك المنفعة الخاصة.
وفيه: إن غرض الواقف العقدي إنما هو تسبيل المنفعة لا مرتبة خاصة من الانتفاع، فمع بقاء المنفعة وامكان الانتفاع لا وجه لجواز التبديل كما لا يخفى.
فالأظهر عدم الجواز في هذا المورد.
{1} وأما المورد الثالث: فقد اختار صاحب الجواهر قدس سره صحته وبطلان الوقف بانعدام العنوان، وخالفه المصنف قدس سره.
لا اشكال في أن وقف العنوان من حيث هو لا يصح لعدم وجود الثمرة المسبلة له، ولا أظن ذهاب أحد إلى جوازه، والظاهر أن نظر صاحب الجواهر قدس سره إلى أنه يمكن وقف
وفيه: إن غرض الواقف العقدي إنما هو تسبيل المنفعة لا مرتبة خاصة من الانتفاع، فمع بقاء المنفعة وامكان الانتفاع لا وجه لجواز التبديل كما لا يخفى.
فالأظهر عدم الجواز في هذا المورد.
{1} وأما المورد الثالث: فقد اختار صاحب الجواهر قدس سره صحته وبطلان الوقف بانعدام العنوان، وخالفه المصنف قدس سره.
لا اشكال في أن وقف العنوان من حيث هو لا يصح لعدم وجود الثمرة المسبلة له، ولا أظن ذهاب أحد إلى جوازه، والظاهر أن نظر صاحب الجواهر قدس سره إلى أنه يمكن وقف