فالحاصل أن الوقف ما دام موجودا بشخصه لا يلاحظ فيه إلا مدلول كلام الواقف، وإذا بيع وانتقل الثمن إلى الموقوف عليهم {1} لم يلاحظ فيه إلا مصلحتهم، هذا قال العلامة في محكي التذكرة: كل مورد جوزنا بيع الوقف فإنه يباع ويصرف الثمن إلى جهة الوقف، فإن أمكن شراء مثل تلك العين مما ينتفع به، كان أولى، وإلا جاز شراء كل ما يصح وقفه،
____________________
وفيه: أولا: إن غرض الواقف لا ضابط له.
وثانيا: إنه لا دليل على لزوم مراعاة غرض الواقف ما لم يكن ذلك غرضا عقديا ومصبا للعقد.
الثاني: إنه لا اطلاق للأدلة المجوزة، والمتيقن منها هو البيع بالمماثل أو الشراء بالمماثل.
وفيه: إن مدرك الجواز لم يكن دليل خاص كي يجري فيه ذلك، بل كان عدم شمول دليل المنع، فلا وجه لهذه الدعوى.
الثالث: وهو الصحيح، ومحصله: إن الواقف حينما وقف العين التي لها مالية، وخصوصيات نوعية، وخصوصيات شخصية، قد حبس الجميع ما دام إلى الانتفاع بها سبيل، وإلا فالجهتان الأوليتان محبوستان، وعليه فلا بد من رعاية الخصوصيات النوعية.
اللهم إلا أن يقال: إن المعلوم من حال الواقف لحاظ مالية العين والخصوصيات الشخصية، أما لحاظ الخصوصيات النوعية وتعلق انشاء الوقف بها فغير معلوم، والأصل عدمه، والأحوط الأول.
{1} وعلى أي تقدير: يجوز بيعه بالنقود وشراء المماثل أو غيره بها، وقد فرضه المصنف قدس سره في المقام، والوجه فيه تعارف البيع بالنقود وتعسر بيعه بالمماثل.
وثانيا: إنه لا دليل على لزوم مراعاة غرض الواقف ما لم يكن ذلك غرضا عقديا ومصبا للعقد.
الثاني: إنه لا اطلاق للأدلة المجوزة، والمتيقن منها هو البيع بالمماثل أو الشراء بالمماثل.
وفيه: إن مدرك الجواز لم يكن دليل خاص كي يجري فيه ذلك، بل كان عدم شمول دليل المنع، فلا وجه لهذه الدعوى.
الثالث: وهو الصحيح، ومحصله: إن الواقف حينما وقف العين التي لها مالية، وخصوصيات نوعية، وخصوصيات شخصية، قد حبس الجميع ما دام إلى الانتفاع بها سبيل، وإلا فالجهتان الأوليتان محبوستان، وعليه فلا بد من رعاية الخصوصيات النوعية.
اللهم إلا أن يقال: إن المعلوم من حال الواقف لحاظ مالية العين والخصوصيات الشخصية، أما لحاظ الخصوصيات النوعية وتعلق انشاء الوقف بها فغير معلوم، والأصل عدمه، والأحوط الأول.
{1} وعلى أي تقدير: يجوز بيعه بالنقود وشراء المماثل أو غيره بها، وقد فرضه المصنف قدس سره في المقام، والوجه فيه تعارف البيع بالنقود وتعسر بيعه بالمماثل.