____________________
الوقف، وأما إن كان الوقف هو حبس العين فما يحصل بالبيع هو تمليك الطبقات تدريجا من دون حصول عنوان الحبس، فلا بد من انشائه بالصيغة. ولكن هذا لو تم فإنما هو بناءا على كون دليل الجواز هو وجود المقتضي وعدم المانع.
وأما بناءا على ما اخترناه في وجه الجواز من كونه ابقاءا للوقف وحفظا للموقوف بما هو مال، فعدم الاحتياج إلى اجراء الصيغة واضح.
{1} الثالث: الظاهران البدل ليس مثل الأصل ممنوعا عن بيعه، والوجه في ذلك ما تقدم من أن الخصوصية الشخصية للعين الموقوفة سقطت عن الوقفية بواسطة تعذر الانتفاع وحدوث الخراب، فما بقي على الوقفية هو المالية. وخصوصية الثمن لا تكون وقفا كما كانت كذلك في المثمن حسب انشاء الواقف، فيجوز تبديله وبيعه ما لم يضر بالمالية.
{2} الرابع: إنه قد ظهر أيضا مما ذكرناه: عدم وجوب شراء المماثل للوقف، ولكن قد استدل لوجوب شرائه بوجوه.
{3} الأول: إن المثل أقرب إلى مقصود الواقف.
وأما بناءا على ما اخترناه في وجه الجواز من كونه ابقاءا للوقف وحفظا للموقوف بما هو مال، فعدم الاحتياج إلى اجراء الصيغة واضح.
{1} الثالث: الظاهران البدل ليس مثل الأصل ممنوعا عن بيعه، والوجه في ذلك ما تقدم من أن الخصوصية الشخصية للعين الموقوفة سقطت عن الوقفية بواسطة تعذر الانتفاع وحدوث الخراب، فما بقي على الوقفية هو المالية. وخصوصية الثمن لا تكون وقفا كما كانت كذلك في المثمن حسب انشاء الواقف، فيجوز تبديله وبيعه ما لم يضر بالمالية.
{2} الرابع: إنه قد ظهر أيضا مما ذكرناه: عدم وجوب شراء المماثل للوقف، ولكن قد استدل لوجوب شرائه بوجوه.
{3} الأول: إن المثل أقرب إلى مقصود الواقف.