____________________
وقع بإزاء ما هو بدل الوقف، فلا محالة يشترك فيه الجميع، وليس الربح من المنافع كي يختص به البطن الموجود، بل هو زيادة حصلت بالتجارة ووقعت بإزاء المالية التي كانت وقفا، فإلى أي مرتبة وصلت المالية تكون باقية على الوقفية.
{1} السابع الظاهر عدم الفرق في جواز البيع بين خراب الجميع أو البعض، كما لا ينبغي الإشكال في جواز صرف الثمن في الباقي، أو وقف آخر عليهم.
إنما الكلام فيما إذا كان انتفاع البطون اللاحقة بالباقي محتاجا إلى ذلك، ولم يرض البطن الموجود به، هل يجوز الصرف أم لا؟
وقد يقال بالجواز نظرا إلى تعارض الضررين.
ولكن الحق عدم الجواز، لأن الضرر في نفسه متوجه إلى البطون اللاحقة، ولا يجب على البطن الموجود تحمل الضرر لدفعه عنهم.
فالأظهر عدم الجواز. نعم لو قامت القرينة على شرط الواقف ذلك تعين.
{1} السابع الظاهر عدم الفرق في جواز البيع بين خراب الجميع أو البعض، كما لا ينبغي الإشكال في جواز صرف الثمن في الباقي، أو وقف آخر عليهم.
إنما الكلام فيما إذا كان انتفاع البطون اللاحقة بالباقي محتاجا إلى ذلك، ولم يرض البطن الموجود به، هل يجوز الصرف أم لا؟
وقد يقال بالجواز نظرا إلى تعارض الضررين.
ولكن الحق عدم الجواز، لأن الضرر في نفسه متوجه إلى البطون اللاحقة، ولا يجب على البطن الموجود تحمل الضرر لدفعه عنهم.
فالأظهر عدم الجواز. نعم لو قامت القرينة على شرط الواقف ذلك تعين.