____________________
بعد اشتراك جميع الطبقات فيه، بل ليكون تحت يده حتى يوجد ما ينتفع به، أم يوضع عند أمين، أم عند الناظر لو كان؟ وجوه.
قد استدل لعدم جواز الدفع إلى الموجود: بأنه مال مشترك بينه وبين سائر البطون فلا يجوز جعله تحت سلطنته، وإنما كان يدفع العين إليه لسلطنته على الانتفاع بها فعلا بلا مزاحم، وكذلك بدلها الذي ينتفع به. وأما البدل الذي لا ينتفع به فلا سلطنة له على الانتفاع به كي تكون له السلطنة على البدل فيدفع إليه لذلك.
وفيه: إن الثمن وإن كان لا ينتفع به إلا أنه ملك للبطن الموجود وليس كالملك المشترك عرضا، بل الاشتراك طولي، فهو في هذه الحال ملك للبطن الموجود خاصة، ولازم ذلك سلطنته على إمساكه.
ولو تنزلنا عن ذلك فالمتعين دفعه إلى الناظر لأنه المنصوب لذلك، وإلا فيوضع عند أمين.
وإذا لم يمكن شراء شئ ينتفع به بدون الخيار، وأمكن شراء ما ينتفع به مع الخيار، هل يجوز ذلك أم لا؟
ربما يقال بالثاني نظرا إلى أن البدل وقف والوقف عبارة عن تحبيس العين، وهذا ينافي مع الخيار، إذ الحبس إلى أن يفسخ حبس موقت لا دائمي.
ولكن يدفعه: أن وقف البدل - كما تقدم - غير وقف الأصل، فإن وقف البدل إنما هو حبسه بما أنه مال ولا دخل لخصوصياته الشخصية في الوقف، ولذا بنينا على جواز التبديل اختيارا، والخيار لا ينافي حبسه بما هو مال، إذ غايته الفسخ والتبديل بعين أخرى، وعليه فيجوز ذلك، ولو طلب البطن الموجود ذلك وجب حفظا لحق الانتفاع به.
{1} ولو رضي البطن الموجود في الاتجار، وكان ذلك صلاحا لجميع البطون، جاز الاتجار به ويكون الربح مشتركا بين البطون، لأن مجموع ما اشترى بالثمن وبيع بالثمن
قد استدل لعدم جواز الدفع إلى الموجود: بأنه مال مشترك بينه وبين سائر البطون فلا يجوز جعله تحت سلطنته، وإنما كان يدفع العين إليه لسلطنته على الانتفاع بها فعلا بلا مزاحم، وكذلك بدلها الذي ينتفع به. وأما البدل الذي لا ينتفع به فلا سلطنة له على الانتفاع به كي تكون له السلطنة على البدل فيدفع إليه لذلك.
وفيه: إن الثمن وإن كان لا ينتفع به إلا أنه ملك للبطن الموجود وليس كالملك المشترك عرضا، بل الاشتراك طولي، فهو في هذه الحال ملك للبطن الموجود خاصة، ولازم ذلك سلطنته على إمساكه.
ولو تنزلنا عن ذلك فالمتعين دفعه إلى الناظر لأنه المنصوب لذلك، وإلا فيوضع عند أمين.
وإذا لم يمكن شراء شئ ينتفع به بدون الخيار، وأمكن شراء ما ينتفع به مع الخيار، هل يجوز ذلك أم لا؟
ربما يقال بالثاني نظرا إلى أن البدل وقف والوقف عبارة عن تحبيس العين، وهذا ينافي مع الخيار، إذ الحبس إلى أن يفسخ حبس موقت لا دائمي.
ولكن يدفعه: أن وقف البدل - كما تقدم - غير وقف الأصل، فإن وقف البدل إنما هو حبسه بما أنه مال ولا دخل لخصوصياته الشخصية في الوقف، ولذا بنينا على جواز التبديل اختيارا، والخيار لا ينافي حبسه بما هو مال، إذ غايته الفسخ والتبديل بعين أخرى، وعليه فيجوز ذلك، ولو طلب البطن الموجود ذلك وجب حفظا لحق الانتفاع به.
{1} ولو رضي البطن الموجود في الاتجار، وكان ذلك صلاحا لجميع البطون، جاز الاتجار به ويكون الربح مشتركا بين البطون، لأن مجموع ما اشترى بالثمن وبيع بالثمن