____________________
ثانيهما: عدم الاحتياج إلى الضميمة.
واستدل للأخير: بأن الموقوف عليهم الموجودين هم المالكون، فلا يحتاج بيعهم إلى ضم شخص آخر.
وفيه: إن ملكيتهم محدودة، واعطاء الملكية المرسلة اعطاء لما ليس لهم.
واستدل للقول الأول: بأن الحاكم ولي المعدومين، إما من باب كون الحاكم ولي القاصر، أو لكونه ولي الممتنع، الشامل للممتنع عن اختيار أو اضطرار.
وبأن ذلك أحد الأمور الحسبية.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن المعدوم في المقام لا يكون من القاصر ولا الممتنع، لأن السالبة هنا بانتفاء الموضوع.
وأما الثاني: فلتوقفه على لزوم البيع وعدم ثبوت هذا الحق للناظر.
والأول غير ثابت، والثاني فاسد كما ستعرف.
فالأظهر هو القول الثاني، إذ لا وجه لتوهم عدم ثبوت هذا الحق له سوى ما أفاده المصنف قدس سره، وحاصله: إن الناظر له التصرف في نفس العين، ولا دليل على نظارته على البدل. ولكن يدفعه: إن بيع الوقف يكون حفظا للوقف بعنوان أنه مال، فيكون ذلك من أهم الأمور الملحوظة للواقف. فالأظهر كون ذلك على الناظر لو كان. نعم مع عدمه تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي.
{1} السادس: إذا بيعت العين الموقوفة بما لا ينتفع به كالنقدين ولم يمكن شراء ما ينتفع به، فهل يدفع الثمن إلى البطن الموجود لا بأن يكون له خاصة فإنه لا يجوز قطعا
واستدل للأخير: بأن الموقوف عليهم الموجودين هم المالكون، فلا يحتاج بيعهم إلى ضم شخص آخر.
وفيه: إن ملكيتهم محدودة، واعطاء الملكية المرسلة اعطاء لما ليس لهم.
واستدل للقول الأول: بأن الحاكم ولي المعدومين، إما من باب كون الحاكم ولي القاصر، أو لكونه ولي الممتنع، الشامل للممتنع عن اختيار أو اضطرار.
وبأن ذلك أحد الأمور الحسبية.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن المعدوم في المقام لا يكون من القاصر ولا الممتنع، لأن السالبة هنا بانتفاء الموضوع.
وأما الثاني: فلتوقفه على لزوم البيع وعدم ثبوت هذا الحق للناظر.
والأول غير ثابت، والثاني فاسد كما ستعرف.
فالأظهر هو القول الثاني، إذ لا وجه لتوهم عدم ثبوت هذا الحق له سوى ما أفاده المصنف قدس سره، وحاصله: إن الناظر له التصرف في نفس العين، ولا دليل على نظارته على البدل. ولكن يدفعه: إن بيع الوقف يكون حفظا للوقف بعنوان أنه مال، فيكون ذلك من أهم الأمور الملحوظة للواقف. فالأظهر كون ذلك على الناظر لو كان. نعم مع عدمه تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي.
{1} السادس: إذا بيعت العين الموقوفة بما لا ينتفع به كالنقدين ولم يمكن شراء ما ينتفع به، فهل يدفع الثمن إلى البطن الموجود لا بأن يكون له خاصة فإنه لا يجوز قطعا